responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 594

لأنا لا نعتبر رضى الخصم و يجوز القضاء على الغائب.

مسألة- 3-: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة من الوكيل، فلأصحابنا فيه روايتان: إحداها أنه ينعزل في الحال و ان لم يعلم الوكيل، و كل تصرف للوكيل بعد ذلك يكون باطلا، و هو أحد قولي (- ش-). و الثانية: أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ذلك و كل ما يتصرف فيه يكون واقعا موقعه الى أن يعلم، و هو قول (- ش-) الأخر، و به قال (- ح-).

و يدل على صحة هذا القول أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي إلا بعد حصول العلم منه به، و لهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة و هم في الصلاة داروا و بنوا على صلاتهم، و لم يؤمروا بالإعادة، و هذا القول أقوى [1].

مسألة- 4-: إذا وكل رجلا في الخصومة عنه و لم يأذن له في الإقرار، فأقر على موكله بقبض الحق الذي وكل في المخاصمة فيه، لم يلزمه إقراره عليه بذلك، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره، لأنه لا دلالة عليه، و الأصل براءة الذمة، و هو مذهب (- ك-)، و (- ش-)، و ابن أبي ليلى، و زفر.

و قال (- ح-)، و (- م-): يصح [إقراره على موكله في مجلس الحكم و لا يصح في غيره. و قال (- ف-): يصح في مجلس الحكم و غيره.

مسألة- 5-: إذا أذن له في الإقرار عنه صح] [2] إقراره و يلزم الموكل ما أقر به، فاذا كان معلوما لزمه ذلك، لأنه لا مانع منه و الأصل جوازه. و ان كان مجهولا رجع في تفسيره الى الموكل دون الوكيل. و (- للش-) فيه قولان: أحدهما ما قلناه، و الأخر لا يصح من الوكيل الإقرار عن الموكل بحال، و لا يصح الوكالة في ذلك.


[1] م: قوى.

[2] سقط من، م، بين المعقوفتين.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست