responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 593

كتاب الوكالة

مسألة- 1-: يجوز وكالة الحاضر و يلزم الخصم مخاصمة الوكيل، و له أن يوكل أيضا ذلك، بدلالة عموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل في الحاضر و الغائب، و به قال (- ش-)، و ابن أبي ليلى، و (- ف-)، و (- م-).

و قال (- ح-): وكالة الحاضر يصح غير أنها لا يلزم خصمه الا أن يرضى بها، و متى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه و أجبر على ذلك ان امتنع.

مسألة- 2-: ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومة أو غريم من غرمائه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): من شرطه ذلك، فإذا أحضره و ادعى حق الموكل [1] على خصمه أو غريمه و يتوجه الجواب على المدعى عليه، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل، فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة، و ألزم الخصم الجواب، و جعل تقديم الدعوى [2] شرطا في سماع البينة، بناء على أصله، لأن عنده لا يلزم وكالة الحاضر الا برضى الخصم، و لا يجوز القضاء على الغائب. و هذا عندنا جائز على ما بيناه‌


[1] د: الوكيل.

[2] م: تقدم الدعي.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست