نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 593
كتاب الوكالة
مسألة-
1-: يجوز وكالة الحاضر و يلزم الخصم مخاصمة الوكيل، و له أن يوكل أيضا
ذلك، بدلالة عموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل في الحاضر و الغائب، و به قال (-
ش-)، و ابن أبي ليلى، و (- ف-)، و (- م-).
و قال (-
ح-): وكالة الحاضر يصح غير أنها لا يلزم خصمه الا أن يرضى بها، و متى أبى ذلك كان
على خصمه أن يخاصمه بنفسه و أجبر على ذلك ان امتنع.
مسألة-
2-: ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومة
أو غريم من غرمائه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): من شرطه ذلك، فإذا أحضره و ادعى حق الموكل [1] على خصمه أو غريمه و يتوجه
الجواب على المدعى عليه، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل، فجوز سماع الدعوى قبل
ثبوت الوكالة، و ألزم الخصم الجواب، و جعل تقديم الدعوى [2] شرطا في سماع البينة،
بناء على أصله، لأن عنده لا يلزم وكالة الحاضر الا برضى الخصم، و لا يجوز القضاء
على الغائب. و هذا عندنا جائز على ما بيناه
[1]
د: الوكيل.
[2] م:
تقدم الدعي.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 593