نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 592
لأنه لعاقدين [1] و ثمن كل واحد منهما مجهول، لان ثمنها يتقسط على
قدر قيمتهما و ذلك مجهول، و الثمن إذا كان مجهولا بطل العقد، و لا يلزم إذا كانا
جميعا لواحد فباعهما بثمن معلوم، لان ذلك يكون عقدا واحدا، و انما يبطل الأول من
حيث كانا عقدين. و (- للش-) فيه قولان: الأصح عندهم أنه لا يصح.
مسألة- 14-: إذا عقدا
شركة فاسدة: اما بأن يتفاضل المالان و يتساوى الربح، أو يتساوى المالان و يتفاضل
الربح و تصرفا و ارتفع الربح ثمَّ تفاضلا، كان الربح بينهما على قدر المالين، و
يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في
ماله، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة عمله [2]، لان هذه الأجرة لما لم يثبت في
الشركة الصحيحة، فكذلك في الفاسدة.
دليلنا أن
كل واحد منهما قد شرط في مقابلة عمله جزءا من الربح، و لم يسلم له لفساد العقد، و
قد تعذر له الرجوع الى المبدل، فكان له الرجوع الى قيمته، كما لو باع منه سلعة
بيعا فاسدا و تلفت في يد المشتري رجع عليه بقيمتها، لان المسمى لم يسلم له و قد
تعذر عليه الرجوع في السلعة بتلفها، فكان له الرجوع في قيمتها، و يفارق ذلك الشركة
الصحيحة، لأن المسمى قد سلم له فيها، و في الفاسدة لم يسلم له المسمى، و قد تعذر
عليه الرجوع الى المبدل، فيرجع الى عوض المثل.
مسألة-
15- (- «ج»-): إذا كان بينهما شيء، فباعاه بثمن معلوم، كان لكل واحد
منهما أن يطالب المشتري بحقه، فإذا أخذ قدر حقه شاركه فيه صاحبه. و هذه المسألة
منصوصة لأصحابنا و عليه إجماعهم. و (- للش-) فيه قولان: الأظهر عندهم أنه لا
يشاركه فيه.
[1]
ح: بعاقدين.
[2] م:
باحرة مثل عمله.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 592