responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 592

لأنه لعاقدين [1] و ثمن كل واحد منهما مجهول، لان ثمنها يتقسط على قدر قيمتهما و ذلك مجهول، و الثمن إذا كان مجهولا بطل العقد، و لا يلزم إذا كانا جميعا لواحد فباعهما بثمن معلوم، لان ذلك يكون عقدا واحدا، و انما يبطل الأول من حيث كانا عقدين. و (- للش-) فيه قولان: الأصح عندهم أنه لا يصح.

مسألة- 14-: إذا عقدا شركة فاسدة: اما بأن يتفاضل المالان و يتساوى الربح، أو يتساوى المالان و يتفاضل الربح و تصرفا و ارتفع الربح ثمَّ تفاضلا، كان الربح بينهما على قدر المالين، و يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة عمله [2]، لان هذه الأجرة لما لم يثبت في الشركة الصحيحة، فكذلك في الفاسدة.

دليلنا أن كل واحد منهما قد شرط في مقابلة عمله جزءا من الربح، و لم يسلم له لفساد العقد، و قد تعذر له الرجوع الى المبدل، فكان له الرجوع الى قيمته، كما لو باع منه سلعة بيعا فاسدا و تلفت في يد المشتري رجع عليه بقيمتها، لان المسمى لم يسلم له و قد تعذر عليه الرجوع في السلعة بتلفها، فكان له الرجوع في قيمتها، و يفارق ذلك الشركة الصحيحة، لأن المسمى قد سلم له فيها، و في الفاسدة لم يسلم له المسمى، و قد تعذر عليه الرجوع الى المبدل، فيرجع الى عوض المثل.

مسألة- 15- (- «ج»-): إذا كان بينهما شي‌ء، فباعاه بثمن معلوم، كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه، فإذا أخذ قدر حقه شاركه فيه صاحبه. و هذه المسألة منصوصة لأصحابنا و عليه إجماعهم. و (- للش-) فيه قولان: الأظهر عندهم أنه لا يشاركه فيه.


[1] ح: بعاقدين.

[2] م: باحرة مثل عمله.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست