responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 591

يقبضها بعد، و انما البائع هو الذي يقر بقبضه و هو وكيل الذي لم يبع في قبض حقه.

و الوكيل إذا أقر على موكله بقبض الحق الذي وكله في استيفائه لم يقبل قوله عليه، الا أنه ان شهد مع البائع شاهد آخر أو امرأتان أو يمين المشتري، فإنه يحكم على الشريك الذي لم يبع بقبض حقه و ان لم يكن ذلك توجهت عليه اليمين لا غير.

مسألة- 12-: إذا كان مال بين شريكين، فغصب غاصب أحد الشريكين نصيبه و باع مع ما لشريكه، مضى العقد فيما للشريك، و يبطل فيما للغاصب، لقوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و هذا بيع صادف ملكا.

و لأصحاب (- ش-) فيه طريقان، منهم من قال: المسألة مبنية على تفريق الصفقة فيبطل البيع في القدر المغصوب، و هل يبطل في حصة الشريك البائع؟ فعلى قولين إذا قال: لا تفرق الصفقة بطل في الجميع. و إذا قال: تفرق يصح في حصة الشريك البائع و يبطل في الثاني. و منهم من قال: المسألة على قول واحد، كما قال (- ش-)، لان هذا البيع صفقتان، لأن في طرفيه عاقدين، فاذا جمع بين الصفقتين في العقد، فبطلت إحداهما لم يبطل الأخرى، و انما يبنى المسألة على تفريق الصفقة إذا كانت الصفقة واحدة، و هو الصحيح عندهم.

فأما إذا غصب أحد الشريكين من الأخر و باع الجميع، بطل في نصيب شريكه، و في نصيبه قولان إذا [1] وكل الشريك الذي لم يغصب الغاصب في بيع حصته فباع الغاصب جميع المال و أطلق البيع، بطل في القدر المغصوب، و هل يبطل في حصته الموكل فيه؟ قولان بناء على تفريق الصفقة.

مسألة- 13-: إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح البيع، لان هذا العقد بمنزلة العقدين‌


[1] م: و إذا و كل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست