نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 590
و قال (-
ح-): إذا امتنع أحدهما من الرد لم يكن للآخر أن يرده.
مسألة-
11-: إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف، فأقر البائع على شريكه بالقبض و
ادعى ذلك المشتري و أنكره الشريك الأخر الذي لم يبع لم يبرئ المشتري من الثمن، و
به قال (- ش-)، و له في إقرار الوكيل على موكله بقبض ما وكله فيه قولان: أحدهما
يقبل، و به قال (- ح-)، و (- م-). و الأخر لا يقبل.
و قال (-
ح-)، و (- م-): ان إقرار الشريك مقبول على شريكه، بناء منهما على أن إقرار الوكيل
مقبول على موكله بقبض ما وكله فيه.
دليلنا على
ذلك أن الخمسمائة التي للبائع لا يبرئ منها، لأنه يقول: ما أعطيتني و لا أعطيت من
وكلته في قبضها، و انما أعطيت أجنبيا و لا تبرء من حقي بذلك. و أما الخمسمائة التي
للذي لم يبع فلا يبرئ منها أيضا، لأنه يزعم أنها على المشتري لم
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 590