responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 590

و قال (- ح-): إذا امتنع أحدهما من الرد لم يكن للآخر أن يرده.

مسألة- 11-: إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف، فأقر البائع على شريكه بالقبض و ادعى ذلك المشتري و أنكره الشريك الأخر الذي لم يبع لم يبرئ المشتري من الثمن، و به قال (- ش-)، و له في إقرار الوكيل على موكله بقبض ما وكله فيه قولان: أحدهما يقبل، و به قال (- ح-)، و (- م-). و الأخر لا يقبل.

و قال (- ح-)، و (- م-): ان إقرار الشريك مقبول على شريكه، بناء منهما على أن إقرار الوكيل مقبول على موكله بقبض ما وكله فيه.

دليلنا على ذلك أن الخمسمائة التي للبائع لا يبرئ منها، لأنه يقول: ما أعطيتني و لا أعطيت من وكلته في قبضها، و انما أعطيت أجنبيا و لا تبرء من حقي بذلك. و أما الخمسمائة التي للذي لم يبع فلا يبرئ منها أيضا، لأنه يزعم أنها على المشتري لم‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست