نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 589
لأنه لا دلالة على صحتها، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يصح.
مسألة-
5-: شركة المفاوضة باطلة، لأنه لا دلالة على صحتها، و به قال (- ش-)، و
لها حكم في اللغة دون الشرع. قال صاحب إصلاح المنطق: شركة المفاوضة أن يكون مالهما
من كل شيء يملكانه بينهما، و وافقه على ذلك (- ك-)، و (- ق-)، و (- ر-).
و قال (-
ح-): هي صحيحة إذا صحت شرائطها و موجباتها، و شروطها أن يكون الشريكان مسلمين
حرين، فاذا كان أحدهما مسلما و الأخر كافرا، أو كان أحدهما حرا و الأخر مكاتبا لم
يجز الشركة. و من شروطها أن يتفق قدر المال الذي ينعقد الشركة في جنسه، و هو
الدراهم و الدنانير، فاذا كان مال أحدهما أكثر لم يصح الشركة، أو أخرج أحدهما
للشركة من ذلك المال أكثر مما أخرجه الأخر لم يصح.
و أما
موجباتها فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكسبه قل ذلك أم كثر، و فيما
يلزمه من غراماته بغصب و كفالة بمال، فهذه جملة ما يشرطونه من الشرائط و الموجبات،
و به قال (- ر-)، و (- ع-).
مسألة-
6-: شركة الأبدان عندنا باطلة، و هي أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع
لهما من كسبهما، فهو بينهما على حسب شرطهما، سواء كانا متفقي الصنعة كالنجارين و
الخبازين، أو مختلفي الصنعة كالنجار و الخباز، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يجوز مع اتفاق الصنعة و اختلافها، و لا يجوز في الاحتطاب و الاحتشاش و
الاصطياد و الاغتنام. و قال (- ك-): يجوز الاشتراك مع اتفاق الصنعة و لا يجوز مع
اختلافها. و قال (- د-): يجوز الشركة في جميع الصنائع و في الاحتشاش و الاحتطاب و
الاصطياد و الاغتنام.
مسألة-
7-: شركة الوجوه باطلة، و صورتها أن يكون رجلان وجيهان في السوق و ليس
لهما مال، فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته و يكون ما
يرتفع بينهما، و به قال (- ش-)، و قال (- ح-): تصح فاذا عقداها كان ما يرتفع لهما
على حسب ما شرطاه بينهما.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 589