responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 586

على قولين.

مسألة- 12-: يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع، بدلالة قوله عليه السّلام «الزعيم غارم» و لم يفصل، و لأن الأصل [1] جوازه، و به قال أكثر الفقهاء و المشهور من مذهب (- ش-). و قال ابن سريج و ابن القاص: لا يجوز ذلك.

مسألة- 12-: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا أو غير واجب، و لا يصح ضمان ما لا يجب سواء كان معلوما أو مجهولا، بدلالة ما روي عن النبي عليه السّلام أنه نهى عن الغرر، و ضمان المجهول غرر، و لأنه لا دلالة [2] على صحته، و هو قول (- ش-)، و الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى، و (- د-). و قال (- ح-) و (- ك-): يصح ضمان ذلك.

مسألة- 13-: يصح الضمان عن الميت، سواء خلف وفاء أو لم يخلف، بدلالة ضمان علي و أبي قتادة عن الميت و اجازة النبي عليه السّلام ذلك مطلقا من غير فصل، و به قال (- ش-) و (- ك-) و أبو يوسف و (- م-).

و قال (- ح-) و (- ر-) لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء بمال أو ضمان ضامن و ان خلف وفاء بمال و ضمان صح الضمان عنه.

دليلنا: ما روي عن أنس أنه قال: من استطاع منكم أن يموت و ليس عليه دين فليفعل، فإني رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد أتى بجنازة يصلى عليها، فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: نعم، فقال: ما نفعه صلاتي و هو مرتهن بدينه، فلو قام أحدكم فضمن عنه و صليت عليه كانت تنفعه صلاتي و هذا صريح في جواز ابتلاء الضمان بعد موت المضمون عنه.

مسألة- 14-: إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له في التجارة بغير اذن سيده‌


[1] خ: و الأصل جواز ذلك.

[2] خ: و لا دليل على صحة ذلك.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست