نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 586
على قولين.
مسألة-
12-: يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا إذا كان قد سلم الثمن
إلى البائع، بدلالة قوله عليه السّلام «الزعيم غارم» و لم يفصل، و لأن الأصل [1]
جوازه، و به قال أكثر الفقهاء و المشهور من مذهب (- ش-). و قال ابن سريج و ابن
القاص: لا يجوز ذلك.
مسألة-
12-: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا أو غير واجب، و لا يصح ضمان ما
لا يجب سواء كان معلوما أو مجهولا، بدلالة ما روي عن النبي عليه السّلام أنه نهى
عن الغرر، و ضمان المجهول غرر، و لأنه لا دلالة [2] على صحته، و هو قول (- ش-)، و
الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى، و (- د-). و قال (- ح-) و (- ك-): يصح ضمان ذلك.
مسألة-
13-: يصح الضمان عن الميت، سواء خلف وفاء أو لم يخلف، بدلالة ضمان علي و
أبي قتادة عن الميت و اجازة النبي عليه السّلام ذلك مطلقا من غير فصل، و به قال (-
ش-) و (- ك-) و أبو يوسف و (- م-).
و قال (-
ح-) و (- ر-) لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء بمال أو ضمان ضامن و ان خلف
وفاء بمال و ضمان صح الضمان عنه.
دليلنا: ما
روي عن أنس أنه قال: من استطاع منكم أن يموت و ليس عليه دين فليفعل، فإني رأيت
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد أتى بجنازة يصلى عليها، فقال: هل عليه دين؟
فقالوا: نعم، فقال: ما نفعه صلاتي و هو مرتهن بدينه، فلو قام أحدكم فضمن عنه و
صليت عليه كانت تنفعه صلاتي و هذا صريح في جواز ابتلاء الضمان بعد موت المضمون
عنه.
مسألة-
14-: إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له في التجارة بغير اذن سيده
[1]
خ: و الأصل جواز ذلك.
[2] خ: و
لا دليل على صحة ذلك.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 586