نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 585
و ان أدى مع تعذر ذلك رجع عليه.
مسألة-
7-: يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة به [1]، بدلالة قوله
تعالى «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» و قول
النبي عليه السّلام الزعيم غارم و هذا عام.
و (- للش-)
فيه وجهان أحدهما ما قلناه، و الأخر [2] لا يصح ضمانه.
مسألة-
8-: يصح ضمان مال المسابقة بقوله عليه السّلام الزعيم غارم، و هذا عام و
قال (- ش-): ان جعلناه مثل الإجارة يصح [3] ضمان ذلك، و ان جعلناه مثل الجعالة
فعلى وجهين.
مسألة-
9-: إذا جنى على حر فاستحق بالجناية إبلا صح ضمانها، بدلالة عموم قوله
«الزعيم غارم» و (- للش-) فيه قولان بناء على القولين في بيعها و إصداقها.
مسألة- 10-: نفقة
الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها، بدلالة أن النفقة انما يلزم بالتمكين من
الاستمتاع، و متى نشزت سقطت [4] نفقتها، و التمكين لم يحصل في المستقبل، فلا يجب
[5] النفقة.
و (- للش-)
فيه قولان: أحدهما يصح إذا قال النفقة تلزم بنفس العقد، و الأخر لا يصح إذا قال
يجب بالتمكين من الاستمتاع.
مسألة-
11-: يصح ضمان الثمن مدة الخيار، بدلالة عموم الخبر. و (- للش-) فيه
طريقتان [6]: أحدهما [7] ما قلناه، و الثاني لا يصح، لأنه مثل مال الجعالة و هو
[1]
خ: الجعالة له.
[2] خ: و
الثاني.
[3] خ: صح.
[4] خ:
سقط.
[5] خ: فلا
يجب به النفقة.
[6] خ:
طريقان.
[7] خ:
أحدهما مثل ما قلناه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 585