responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 585

و ان أدى مع تعذر ذلك رجع عليه.

مسألة- 7-: يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة به [1]، بدلالة قوله تعالى «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» و قول النبي عليه السّلام الزعيم غارم و هذا عام.

و (- للش-) فيه وجهان أحدهما ما قلناه، و الأخر [2] لا يصح ضمانه.

مسألة- 8-: يصح ضمان مال المسابقة بقوله عليه السّلام الزعيم غارم، و هذا عام و قال (- ش-): ان جعلناه مثل الإجارة يصح [3] ضمان ذلك، و ان جعلناه مثل الجعالة فعلى وجهين.

مسألة- 9-: إذا جنى على حر فاستحق بالجناية إبلا صح ضمانها، بدلالة عموم قوله «الزعيم غارم» و (- للش-) فيه قولان بناء على القولين في بيعها و إصداقها.

مسألة- 10-: نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها، بدلالة أن النفقة انما يلزم بالتمكين من الاستمتاع، و متى نشزت سقطت [4] نفقتها، و التمكين لم يحصل في المستقبل، فلا يجب [5] النفقة.

و (- للش-) فيه قولان: أحدهما يصح إذا قال النفقة تلزم بنفس العقد، و الأخر لا يصح إذا قال يجب بالتمكين من الاستمتاع.

مسألة- 11-: يصح ضمان الثمن مدة الخيار، بدلالة عموم الخبر. و (- للش-) فيه طريقتان [6]: أحدهما [7] ما قلناه، و الثاني لا يصح، لأنه مثل مال الجعالة و هو‌


[1] خ: الجعالة له.

[2] خ: و الثاني.

[3] خ: صح.

[4] خ: سقط.

[5] خ: فلا يجب به النفقة.

[6] خ: طريقان.

[7] خ: أحدهما مثل ما قلناه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست