responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 587

لم يصح ضمانه لقوله تعالى «عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ» و به قال الإصطخري و ابن سريج و قال ابن أبي هريرة: يصح، و حكي ذلك عن ابن إسحاق المروزي.

مسألة- 15-: كفالة الأبدان يصح، و به قال من الفقهاء (- ح-) و غيره، و هو المشهور من مذهب (- ش-)، و له قول آخر انه لا يصح [1].

دليلنا قوله تعالى «لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلّٰا أَنْ يُحٰاطَ بِكُمْ» فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه، و قالوا ليوسف [2] «إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنٰا مَكٰانَهُ» و ذلك كفالة بالبدن.

مسألة- 16-: إذا تكفل ببدن رجل فغاب المكفول به بحيث يعرف [3] موضعه الزم الكفيل إحضاره و يمهل مقدار زمان ذهابه و مجيئه لإحضاره، فان لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت، لان من شرط الكفالة إمكان تسليمه و الغائب لا يمكن تسليمه في الحال، فوجب أن يمهل الى ان يمضي زمان الإمكان، و به قال جميع من أجاز الكفالة بالبدن.

و قال ابن شبرمة: يحبس في الحال و لا يمهل، لأن الحق قد حل عليه.

مسألة- 17-: إذا تكفل ببدن رجل، فمات المكفول به، زالت الكفالة و برئ الكفيل، و لا يلزمه المال الذي كان عليه، لأنه يكفل ببدنه دون ما في ذمته، فلا يلزمه تسليمه ما لم يتكفل به، و به قال جميع الفقهاء الذين أجازوا كفالة الأبدان.

و قال (- ك-): يلزمه ما عليه، و اليه ذهب ابن سريج.

مسألة- 18-: إذا رهن شيئا و لم يسلمه، فتكفل رجل بهذا التسليم صح.

و قال (- ش-) لا يصح.

دليلنا: انا قد بينا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن فيصح [4] الكفالة عنه و (- ش-) بناه على انه لا يجب عليه تسليمه.


[1] خ: انها لا تصح.

[2] خ: و قال اخوة يوسف ليوسف.

[3] خ: غيبة يعرف.

[4] خ: فصحت الكفالة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست