نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 587
لم يصح ضمانه لقوله تعالى «عَبْداً
مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» و
به قال الإصطخري و ابن سريج و قال ابن أبي هريرة: يصح، و حكي ذلك عن ابن إسحاق
المروزي.
مسألة-
15-: كفالة الأبدان يصح، و به قال من الفقهاء (- ح-) و غيره، و هو
المشهور من مذهب (- ش-)، و له قول آخر انه لا يصح [1].
دليلنا قوله
تعالى «لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلّٰا أَنْ يُحٰاطَ بِكُمْ» فطلب يعقوب
منهم كفيلا ببدنه، و قالوا ليوسف [2] «إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً
فَخُذْ أَحَدَنٰا مَكٰانَهُ» و ذلك كفالة بالبدن.
مسألة-
16-: إذا تكفل ببدن رجل فغاب المكفول به بحيث يعرف [3] موضعه الزم الكفيل
إحضاره و يمهل مقدار زمان ذهابه و مجيئه لإحضاره، فان لم يحضره بعد انقضاء هذه
المدة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت، لان من شرط الكفالة إمكان تسليمه و الغائب لا
يمكن تسليمه في الحال، فوجب أن يمهل الى ان يمضي زمان الإمكان، و به قال جميع من
أجاز الكفالة بالبدن.
و قال ابن
شبرمة: يحبس في الحال و لا يمهل، لأن الحق قد حل عليه.
مسألة-
17-: إذا تكفل ببدن رجل، فمات المكفول به، زالت الكفالة و برئ الكفيل، و
لا يلزمه المال الذي كان عليه، لأنه يكفل ببدنه دون ما في ذمته، فلا يلزمه تسليمه
ما لم يتكفل به، و به قال جميع الفقهاء الذين أجازوا كفالة الأبدان.
و قال (-
ك-): يلزمه ما عليه، و اليه ذهب ابن سريج.
مسألة-
18-: إذا رهن شيئا و لم يسلمه، فتكفل رجل بهذا التسليم صح.
و قال (-
ش-) لا يصح.
دليلنا: انا
قد بينا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن فيصح [4] الكفالة عنه و (- ش-) بناه على
انه لا يجب عليه تسليمه.
[1]
خ: انها لا تصح.
[2] خ: و
قال اخوة يوسف ليوسف.
[3] خ:
غيبة يعرف.
[4] خ:
فصحت الكفالة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 587