responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 584

و قال (- ش-): المضمون عنه لا يعتبر رضاه، و المضمون له فيه قولان.

مسألة- 3-: إذا صح الضمان، فإنه ينتقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، و لا يكون له أن يطالب أبدا [1] غير الضامن.

بدلالة قول النبي عليه السّلام لعلي لما ضمن الدرهمين عن الميت: جزاك اللّه عن الإسلام خيرا و فك رهانك كما فككت رهان أخيك، و قال لأبي قتادة: لما ضمن الدينارين هما عليك و الميت منهما برئ قال نعم، فدل على أن المضمون عنه تبرأ [2] من الدين بالضمان، و هو مذهب أبى ثور و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و داود.

و قال (- ش-)، و باقي الفقهاء: ان المضمون له مخير في أن يطالب أيهما شاء، و الضمان لا ينقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.

مسألة- 4-: ليس للمضمون له أن يطالب الا الضامن، لما قلناه فيما تقدم.

و قال (- ك-): لا يجوز له أن يطالب الضامن الا عند تعذر المطالبة من المضمون عنه: أما بغيبة، أو بإفلاسه، أو بجحوده.

و قال (- ش-) و باقي الفقهاء: هو بالخيار في مطالبة أيهما شاء.

مسألة- 5-: إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه و أدى بغير أمره، فإنه يكون متبرعا و لا يرجع به عليه، بدلالة الخبر في ضمان علي و أبي قتادة، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-)، و (- د-): يرجع به عليه.

مسألة- 6-: إذا ضمن عنه بإذنه و أدى بغير إذنه، فإنه يرجع عليه، لأنا قد بينا أنه ينتقل المال الى ذمته بنفس الضمان، فلا اعتبار باستيذانه في القضاء، و هو قول أبي هريرة و أبي علي و الطبري [3] من أصحاب (- ش-).

و قال أبو (- ق-): ان أدى عنه مع إمكان الوصول اليه و استيذانه لم يرجع عليه،


[1] خ: أحدا غير الضمان.

[2] خ: ان المضمون عنه يبرئ من الدين.

[3] خ: ابى الطيب الطبري.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست