نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 584
و قال (- ش-): المضمون عنه لا يعتبر رضاه، و المضمون له فيه قولان.
مسألة-
3-: إذا صح الضمان، فإنه ينتقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة
الضامن، و لا يكون له أن يطالب أبدا [1] غير الضامن.
بدلالة قول
النبي عليه السّلام لعلي لما ضمن الدرهمين عن الميت: جزاك اللّه عن الإسلام خيرا و
فك رهانك كما فككت رهان أخيك، و قال لأبي قتادة: لما ضمن الدينارين هما عليك و
الميت منهما برئ قال نعم، فدل على أن المضمون عنه تبرأ [2] من الدين بالضمان، و هو
مذهب أبى ثور و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و داود.
و قال (-
ش-)، و باقي الفقهاء: ان المضمون له مخير في أن يطالب أيهما شاء، و الضمان لا ينقل
الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.
مسألة-
4-: ليس للمضمون له أن يطالب الا الضامن، لما قلناه فيما تقدم.
و قال (-
ك-): لا يجوز له أن يطالب الضامن الا عند تعذر المطالبة من المضمون عنه: أما
بغيبة، أو بإفلاسه، أو بجحوده.
و قال (-
ش-) و باقي الفقهاء: هو بالخيار في مطالبة أيهما شاء.
مسألة-
5-: إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه و أدى بغير أمره، فإنه يكون متبرعا و
لا يرجع به عليه، بدلالة الخبر في ضمان علي و أبي قتادة، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-)، و (- د-): يرجع به عليه.
مسألة-
6-: إذا ضمن عنه بإذنه و أدى بغير إذنه، فإنه يرجع عليه، لأنا قد بينا
أنه ينتقل المال الى ذمته بنفس الضمان، فلا اعتبار باستيذانه في القضاء، و هو قول
أبي هريرة و أبي علي و الطبري [3] من أصحاب (- ش-).
و قال أبو
(- ق-): ان أدى عنه مع إمكان الوصول اليه و استيذانه لم يرجع عليه،
[1]
خ: أحدا غير الضمان.
[2] خ: ان
المضمون عنه يبرئ من الدين.
[3] خ: ابى
الطيب الطبري.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 584