responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 583

كتاب الضمان

مسألة- 1-: ليس من شرط الضامن [1] أن يعرف المضمون له [2] و المضمون عنه، بدلالة أن عليا عليه السّلام و أبا قتادة لما ضمنا الدين عن الميت لم يسألهما النبي عليه السّلام عن معرفتهما بصاحب [3] الدين و لا الميت.

و (- للش-) فيه ثلاثة أوجه: أحدهما [4] ما قلناه، و الثاني أن من شرطه معرفتهما، الثالث أن من شرطه معرفة المضمون له دون المضمون عنه.

مسألة- 2-: ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا، بدلالة ضمان علي و أبي قتادة، فإن النبي عليه السّلام لم يسأل عن رضا المضمون له و المضمون عنه كان ميتا و ان قيل ان من شرطه رضا المضمون له كان أولى، بدلالة أنه إثبات حق في الذمة، فلا بد من اعتبار رضاه كسائر الحقوق، و الأول أليق بالمذهب، لأن الثاني قياس.


[1] خ: ليس من شرط الضمان.

[2] خ: أو المضمون عنه.

[3] خ: لصاحب الدين.

[4] خ: أحدها مثل ما قلناه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست