نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 583
كتاب الضمان
مسألة-
1-: ليس من شرط الضامن [1] أن يعرف المضمون له [2] و المضمون عنه،
بدلالة أن عليا عليه السّلام و أبا قتادة لما ضمنا الدين عن الميت لم يسألهما
النبي عليه السّلام عن معرفتهما بصاحب [3] الدين و لا الميت.
و (- للش-)
فيه ثلاثة أوجه: أحدهما [4] ما قلناه، و الثاني أن من شرطه معرفتهما، الثالث أن من
شرطه معرفة المضمون له دون المضمون عنه.
مسألة-
2-: ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا، بدلالة ضمان علي و أبي قتادة،
فإن النبي عليه السّلام لم يسأل عن رضا المضمون له و المضمون عنه كان ميتا و ان
قيل ان من شرطه رضا المضمون له كان أولى، بدلالة أنه إثبات حق في الذمة، فلا بد من
اعتبار رضاه كسائر الحقوق، و الأول أليق بالمذهب، لأن الثاني قياس.
[1]
خ: ليس من شرط الضمان.
[2] خ: أو
المضمون عنه.
[3] خ:
لصاحب الدين.
[4] خ:
أحدها مثل ما قلناه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 583