نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 582
مسألة- 11-: إذا أحال لزيد على عمرو
بألف درهم تقبله عمرو صحت الحوالة في ذلك، لأنه إذا قبله فقد أقر بلزوم ذلك المال
في ذمته، فيجب عليه الوفاء به، و من قال: لا يصح فعليه الدلالة.
و (- للش-)
فيه وجهان: أحدهما ما قلناه، و الثاني لا يجوز، لأن الحوالة بيع و المعدوم لا يجوز
بيعه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 582