responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 581

أحلتك عليه بمالي عليه من الحق و قبل المحتال ذلك، كان القول قول المحيل، و به قال المزني و أكثر أصحاب (- ش-). و قال ابن سريج: القول قول المحتال.

دليلنا: أنهما قد اتفقا ان [1] الحق كان للمحيل على المحال عليه، و انتقاله الى المحتال يحتاج الى دليل، لأنه ليس في احالة المحيل بذلك دليل على أنه أقر به [2] و أحاله بحق له عليه. و ان شئت قلت: الأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه، و بقاء حق المحتال على المحيل، و المحتال يدعي زوال ذلك، و المحيل ينكره، فالقول قوله مع يمينه.

مسألة- 9-: الحوالة عند (- ش-) بيع، و ليس لأصحابنا فيه [3] نص، و الذي يقتضيه المذهب أن يقول: انه عقد قائم بنفسه، لان لا دلالة [4] على أنه بيع، و الحاقه به قياس لا نقول به.

مسألة- 10-: يجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب و الحيوان إذا ثبت في الذمة بالقرض، و يجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية، مثل أرش الموضحة و غيرها يصح الحوالة فيها، و كذلك يصح أن يجعلها صداقا لامرأته، لأن الأصل جوازه و لا مانع منه.

و اختلف أصحاب (- ش-) فيه، فقال بعضهم: لا يجوز الا فيما له مثل، و قال ابن سريج: يجوز فيما يثبت في الذمة و هو معلوم، و إذا كان في ذمته حيوان، فهل يصح الحوالة بها؟ فيه وجهان.


[1] خ: قد اتفقا على أن الحق.

[2] خ: على انه أقر له به.

[3] خ: و ليس لأصحابنا في ذلك نص.

[4] خ: لأنه لا دليل على.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست