نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 581
أحلتك عليه بمالي عليه من الحق و قبل المحتال ذلك، كان القول قول
المحيل، و به قال المزني و أكثر أصحاب (- ش-). و قال ابن سريج: القول قول المحتال.
دليلنا:
أنهما قد اتفقا ان [1] الحق كان للمحيل على المحال عليه، و انتقاله الى المحتال
يحتاج الى دليل، لأنه ليس في احالة المحيل بذلك دليل على أنه أقر به [2] و أحاله
بحق له عليه. و ان شئت قلت: الأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه، و بقاء حق
المحتال على المحيل، و المحتال يدعي زوال ذلك، و المحيل ينكره، فالقول قوله مع
يمينه.
مسألة-
9-: الحوالة عند (- ش-) بيع، و ليس لأصحابنا فيه [3] نص، و الذي يقتضيه
المذهب أن يقول: انه عقد قائم بنفسه، لان لا دلالة [4] على أنه بيع، و الحاقه به
قياس لا نقول به.
مسألة-
10-: يجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب و الحيوان إذا ثبت في الذمة
بالقرض، و يجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية، مثل أرش الموضحة و غيرها
يصح الحوالة فيها، و كذلك يصح أن يجعلها صداقا لامرأته، لأن الأصل جوازه و لا مانع
منه.
و اختلف
أصحاب (- ش-) فيه، فقال بعضهم: لا يجوز الا فيما له مثل، و قال ابن سريج: يجوز
فيما يثبت في الذمة و هو معلوم، و إذا كان في ذمته حيوان، فهل يصح الحوالة بها؟
فيه وجهان.
[1]
خ: قد اتفقا على أن الحق.
[2] خ: على
انه أقر له به.
[3] خ: و
ليس لأصحابنا في ذلك نص.
[4] خ:
لأنه لا دليل على.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 581