responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 580

مسألة- 6-: إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فخرج معسرا [1] لم يصح الحوالة. و قال (- ش-): صح.

و إذا [2] شرط المحتال ملاءة المحال فوجده معسرا أو لم يشرط فوجده معسرا صحت الحوالة. و قال ابن سريج: الذي يقتضيه أصول (- ش-) أن يكون له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده معسرا، و الأول [3] قول المزني، و هو الذي صححه باقي أصحابه.

مسألة- 7-: إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثمَّ أحال البائع المشتري بالألف على رجل للمشتري عليه ألف درهم و قبل البائع الحوالة صحت [4]، ثمَّ ان المشتري وجد بالعبد عيبا فرده و فسخ البيع بطل الحوالة، لأن العقد إذا انفسخ سقط ثمن العبد، و انما صحت هذه الحوالة عن ثمن العبد، و به قال المزني و أبو إسحاق.

و قال أبو علي الطبري: ذكر المزني في الجامع الكبير أن الحوالة صحيحة، و اختاره هو قال أبو حامد المروزي: طلبت في عدة نسخ من الجامع فلم أجده.

مسألة- 8-: إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه، و اختلفا فقال المحيل:

أنت وكيلي في ذلك، و قال المحتال: إنما أحلتني لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بمالي عليك، و اتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال:


[1] خ: فوجده معسرا.

[2] خ: و قال (- ش-) إذا شرط.

[3] خ: فوجده بخلافه و الأول.

[4] خ: صحت الحوالة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست