نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 580
مسألة- 6-: إذا شرط المحتال في
الحوالة ملاءة المحال عليه فخرج معسرا [1] لم يصح الحوالة. و قال (- ش-): صح.
و إذا [2] شرط
المحتال ملاءة المحال فوجده معسرا أو لم يشرط فوجده معسرا صحت الحوالة. و قال ابن
سريج: الذي يقتضيه أصول (- ش-) أن يكون له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده معسرا، و
الأول [3] قول المزني، و هو الذي صححه باقي أصحابه.
مسألة-
7-: إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثمَّ أحال البائع المشتري
بالألف على رجل للمشتري عليه ألف درهم و قبل البائع الحوالة صحت [4]، ثمَّ ان
المشتري وجد بالعبد عيبا فرده و فسخ البيع بطل الحوالة، لأن العقد إذا انفسخ سقط
ثمن العبد، و انما صحت هذه الحوالة عن ثمن العبد، و به قال المزني و أبو إسحاق.
و قال أبو
علي الطبري: ذكر المزني في الجامع الكبير أن الحوالة صحيحة، و اختاره هو قال أبو
حامد المروزي: طلبت في عدة نسخ من الجامع فلم أجده.
مسألة-
8-: إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه، و اختلفا فقال المحيل:
أنت وكيلي
في ذلك، و قال المحتال: إنما أحلتني لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بمالي عليك، و
اتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال:
[1]
خ: فوجده معسرا.
[2] خ: و
قال (- ش-) إذا شرط.
[3] خ:
فوجده بخلافه و الأول.
[4] خ: صحت
الحوالة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 580