نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 579
مسألة- 3-: إذا أحاله على من ليس له
عليه دين و قبل الحوالة صحت الحوالة، لأنه لا مانع منه الأصل جوازه. و قال [1] (-
ش-): إذا أحال على من ليس له عليه دين، فالمذهب أن ذلك لا يصح.
مسألة-
4-: إذا أحال رجلا على رجل بالحق و قبل الحوالة و صحت، تحول الحق من
ذمته المحيل إلى ذمة المحال عليه، و به قال جميع الفقهاء إلا زفر بن الهذيل، فإنه
قال: لا يتحول الحق عن ذمته.
دليلنا: ان
الحوالة مشتقة من التحويل، فينبغي أن يعطي اللفظ حقه من الاشتقاق و المعنى إذا حكم
الشرع بصحته، فإذا أعطيناه حقه وجب أن ينتقل الحق من المحيل الى المحال عليه.
مسألة-
5-: إذا انتقل الحق من ذمة المحيل الى المحال عليه بحوالة صحيحة، فإنه
لا يعود عليه، سواء بقي المحال عليه على غناه حتى أداه أو جحده حقه و حلف عند
الحاكم، أو مات مفلسا، أو أفلس و حجر عليه الحاكم، و به قال (- ش-)، و هو المروي
عن علي عليه السّلام.
و قال (-
ح-): له الرجوع عليه بالحق إذا جحده المحال عليه، أو مات مفلسا.
و قال أبو
يوسف، و محمد: يرجع عليه في هذين الموضعين، و به قال عثمان، و إذا أفلس و حجر عليه
الحاكم.
دليلنا أنه
قد ثبت انتقال الحق عن ذمته و لا دليل على انتقاله اليه ثانيا فمن ادعى ذلك فعليه
الدلالة، و لأن الملاءة شرط في الحوالة [2]، فلو كان له الرجوع عند الإعسار لم يكن
لشرط الملائة تأثير [3].
[1]
خ: ان الأصل جواز ذلك و المنع يحتاج الى دليل و قال.
[2] خ: و
لأنه شرط الملائة في الحوالة.
[3] خ:
فائدة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 579