responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 579

مسألة- 3-: إذا أحاله على من ليس له عليه دين و قبل الحوالة صحت الحوالة، لأنه لا مانع منه الأصل جوازه. و قال [1] (- ش-): إذا أحال على من ليس له عليه دين، فالمذهب أن ذلك لا يصح.

مسألة- 4-: إذا أحال رجلا على رجل بالحق و قبل الحوالة و صحت، تحول الحق من ذمته المحيل إلى ذمة المحال عليه، و به قال جميع الفقهاء إلا زفر بن الهذيل، فإنه قال: لا يتحول الحق عن ذمته.

دليلنا: ان الحوالة مشتقة من التحويل، فينبغي أن يعطي اللفظ حقه من الاشتقاق و المعنى إذا حكم الشرع بصحته، فإذا أعطيناه حقه وجب أن ينتقل الحق من المحيل الى المحال عليه.

مسألة- 5-: إذا انتقل الحق من ذمة المحيل الى المحال عليه بحوالة صحيحة، فإنه لا يعود عليه، سواء بقي المحال عليه على غناه حتى أداه أو جحده حقه و حلف عند الحاكم، أو مات مفلسا، أو أفلس و حجر عليه الحاكم، و به قال (- ش-)، و هو المروي عن علي عليه السّلام.

و قال (- ح-): له الرجوع عليه بالحق إذا جحده المحال عليه، أو مات مفلسا.

و قال أبو يوسف، و محمد: يرجع عليه في هذين الموضعين، و به قال عثمان، و إذا أفلس و حجر عليه الحاكم.

دليلنا أنه قد ثبت انتقال الحق عن ذمته و لا دليل على انتقاله اليه ثانيا فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة، و لأن الملاءة شرط في الحوالة [2]، فلو كان له الرجوع عند الإعسار لم يكن لشرط الملائة تأثير [3].


[1] خ: ان الأصل جواز ذلك و المنع يحتاج الى دليل و قال.

[2] خ: و لأنه شرط الملائة في الحوالة.

[3] خ: فائدة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست