responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 578

كتاب الحوالة

مسألة- 1-: المحتال هو الذي يقبل الحوالة، فلا بد من اعتبار رضاه، و به قال جميع الفقهاء الا داود، و متى أحاله [1] من عليه الحق على غيره لزمه ذلك.

دليلنا: أنا أجمعنا على أنه إذا رضي صحت الحوالة، و ليس على صحتها مع عدم رضاه دليل، و قول النبي عليه السّلام: اللهم إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل المراد به الاستحباب، لأنه إذا أراد أن يحيله على غيره أستحب له أن يجيبه اليه، لما فيه من قضاء حاجة أخيه و اجابته الى ما يبتغه [2].

مسألة- 2-: المحال عليه يعتبر رضاه، و به قال المزني و الإصطخري، و ذكر ابن سريج أن الشافعي ذكر ذلك في الإملاء، و المشهور من مذهب (- ش-) أنه لا يعتبر رضاه.

دليلنا: ما تقدم في المسألة الاولى من إجماع [3] الأمة على أنه إذا رضي صحت الحوالة، و لا دليل [4] على صحتها من غير رضاه.


[1] خ: متى ما أحاله.

[2] خ: الى ما يبتغيه.

[3] خ: ما قلناه في المسألة الأولى سواء من إجماع.

[4] خ: و لم يدل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست