نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 578
كتاب الحوالة
مسألة-
1-: المحتال هو الذي يقبل الحوالة، فلا بد من اعتبار رضاه، و به قال
جميع الفقهاء الا داود، و متى أحاله [1] من عليه الحق على غيره لزمه ذلك.
دليلنا: أنا
أجمعنا على أنه إذا رضي صحت الحوالة، و ليس على صحتها مع عدم رضاه دليل، و قول
النبي عليه السّلام: اللهم إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل المراد به الاستحباب،
لأنه إذا أراد أن يحيله على غيره أستحب له أن يجيبه اليه، لما فيه من قضاء حاجة
أخيه و اجابته الى ما يبتغه [2].
مسألة-
2-: المحال عليه يعتبر رضاه، و به قال المزني و الإصطخري، و ذكر ابن
سريج أن الشافعي ذكر ذلك في الإملاء، و المشهور من مذهب (- ش-) أنه لا يعتبر رضاه.
دليلنا: ما
تقدم في المسألة الاولى من إجماع [3] الأمة على أنه إذا رضي صحت الحوالة، و لا
دليل [4] على صحتها من غير رضاه.
[1]
خ: متى ما أحاله.
[2] خ: الى
ما يبتغيه.
[3] خ: ما
قلناه في المسألة الأولى سواء من إجماع.
[4] خ: و
لم يدل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 578