responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 577

مسألة- 10-: إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا فأقر له به و صالحه على دينارين لم يصح ذلك، و به قال (- ش-)، و قال (- ح-): يجوز ذلك.

دليلنا: أنه إذا أتلف عليه الثوب وجب في ذمته قيمته، بدلالة أن له مطالبته بقيمته، و يجبر صاحب الثوب على أحدهما [1]، و إذا ثبت ان القيمة هي الواجبة في ذمته، فالقيمة هاهنا دينار واحد، فلو أجزنا أن يصالح [2] على أكثر من دينار كان سعيا للدينار بأكثر منه، و ذلك لا يجوز [3]، هذا كلام الشيخ و لي في هذا ننظر.

مسألة- 11-: إذا ادعى عليه مالا مجهولا، فأقر له به و صالحه [4] على مال معلوم، صح الصلح، بدلالة قوله عليه السّلام «الصلح جائز بين المسلمين الا ما أحل حراما أو حرم حلالا» و لم يفرق، و به قال (- ح-). و قال (- ش-) لا يصح.

مسألة- 12-: إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين، و ظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى، فأراد أن يفتح ما بين [5] الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما الأخرى [6]، كان له ذلك، و به قال أبو الطيب الطبري من أصحاب (- ش-).

و قال باقي أصحابه: ليس له ذلك، قال أبو الطيب [7]: لا أعرف خلافا فيه.

دليلنا: انه لا يمنع من التصرف في ملكه الا بدليل، و لا دليل على ذلك. و أيضا فلا خلاف أنه يجوز أن يجعل الدارين دارا واحدة، فيرفع الحاجز بينهما، و يكون البابان في الزقاقين على حالهما، و هذا يدل على صحة ما قلناه.


[1] خ: على أخذها.

[2] خ: أن يصالحه.

[3] خ: كان بيعا للدينار بأكثر منه و ذلك ربا لا يجوز.

[4] خ: و صالحه منه.

[5] خ: فأراد أن يفتح بين الدارين بابا.

[6] خ: منهما إلى الأخرى.

[7] خ: و لا أعرف.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست