نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 577
مسألة- 10-: إذا أتلف رجل على غيره
ثوبا يساوي دينارا فأقر له به و صالحه على دينارين لم يصح ذلك، و به قال (- ش-)، و
قال (- ح-): يجوز ذلك.
دليلنا: أنه
إذا أتلف عليه الثوب وجب في ذمته قيمته، بدلالة أن له مطالبته بقيمته، و يجبر صاحب
الثوب على أحدهما [1]، و إذا ثبت ان القيمة هي الواجبة في ذمته، فالقيمة هاهنا
دينار واحد، فلو أجزنا أن يصالح [2] على أكثر من دينار كان سعيا للدينار بأكثر
منه، و ذلك لا يجوز [3]، هذا كلام الشيخ و لي في هذا ننظر.
مسألة-
11-: إذا ادعى عليه مالا مجهولا، فأقر له به و صالحه [4] على مال معلوم،
صح الصلح، بدلالة قوله عليه السّلام «الصلح جائز بين المسلمين الا ما أحل حراما أو
حرم حلالا» و لم يفرق، و به قال (- ح-). و قال (- ش-) لا يصح.
مسألة-
12-: إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين، و ظهر كل واحدة منهما إلى
الأخرى، فأراد أن يفتح ما بين [5] الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما الأخرى
[6]، كان له ذلك، و به قال أبو الطيب الطبري من أصحاب (- ش-).
و قال باقي
أصحابه: ليس له ذلك، قال أبو الطيب [7]: لا أعرف خلافا فيه.
دليلنا: انه
لا يمنع من التصرف في ملكه الا بدليل، و لا دليل على ذلك. و أيضا فلا خلاف أنه
يجوز أن يجعل الدارين دارا واحدة، فيرفع الحاجز بينهما، و يكون البابان في
الزقاقين على حالهما، و هذا يدل على صحة ما قلناه.
[1]
خ: على أخذها.
[2] خ: أن
يصالحه.
[3] خ: كان
بيعا للدينار بأكثر منه و ذلك ربا لا يجوز.
[4] خ: و
صالحه منه.
[5] خ:
فأراد أن يفتح بين الدارين بابا.
[6] خ:
منهما إلى الأخرى.
[7] خ: و
لا أعرف.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 577