responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 576

الذي عليه الغرفة، و لم يكن لأحد [1] بينة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه و حكم له، بدلالة [2] إجماع الفرقة على أن كل مجهول ففيه يستعمل القرعة [3] و ان قلنا أنه يقسم بينهما نصفين، كان جائزا.

و قال (- ش-): يحلف كل واحد منهما، فاذا حلفا جعل بينهما نصفين.

و قال (- ح-): القول قول صاحب السفل، و على صاحب العلو البينة.

و قال (- ك-): القول قول صاحب العلو، و على صاحب السفل بينة.

مسألة- 9-: إذا كان بين رجلين حائط مشترك و انهدم و أراد أحدهما أن يبنيه و طالب الأخر بالإنفاق معه، فإنه لا يجبر على ذلك، و كذلك ان كان بينهما نهرا و بئر و طالب أحدهما بالنفقة لا يجبر عليها، و كذلك ان كان بينهما دولاب يحتاج إلى عمارة [4] و طالب شريكه بالنفقة لا يجبر على ذلك [5]، و كذلك ان كان السفل لواحد و العلو لاخر فانهدم فلا يجبر لصاحب [6] السفل على اعادة الحيطان التي عليها [7] الغرفة، لأن الأصل براءة الذمة، و لا دلالة على وجوب إجباره على النفقة.

و (- للش-) في هذه المسائل قولان: أحدهما ما قلناه، و هو قوله في الجديد، و به قال (- ح-). و الأخر قوله في القديم يجبر عليه، و به قال (- ك-). و قال في مسألة الغرفة:

انه يجبر صاحب السفل على النفقة منفردا و لا يلزم صاحب العلو شيئا و الثاني لا يجبر عليه.


[1] خ: و لم يكن لأحدهما بينة.

[2] خ: و حكم له به بدلالة.

[3] خ: يستعمل فيه القرعة.

[4] خ: إلى العمارة.

[5] خ: فلا يجبر.

[6] خ: فلا يجبر صاحب السفل.

[7] خ: التي؟؟؟ تكون عليها الغرفة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست