نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 576
الذي عليه الغرفة، و لم يكن لأحد [1] بينة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه
حلف لصاحبه و حكم له، بدلالة [2] إجماع الفرقة على أن كل مجهول ففيه يستعمل القرعة
[3] و ان قلنا أنه يقسم بينهما نصفين، كان جائزا.
و قال (-
ش-): يحلف كل واحد منهما، فاذا حلفا جعل بينهما نصفين.
و قال (-
ح-): القول قول صاحب السفل، و على صاحب العلو البينة.
و قال (-
ك-): القول قول صاحب العلو، و على صاحب السفل بينة.
مسألة-
9-: إذا كان بين رجلين حائط مشترك و انهدم و أراد أحدهما أن يبنيه و
طالب الأخر بالإنفاق معه، فإنه لا يجبر على ذلك، و كذلك ان كان بينهما نهرا و بئر
و طالب أحدهما بالنفقة لا يجبر عليها، و كذلك ان كان بينهما دولاب يحتاج إلى عمارة
[4] و طالب شريكه بالنفقة لا يجبر على ذلك [5]، و كذلك ان كان السفل لواحد و العلو
لاخر فانهدم فلا يجبر لصاحب [6] السفل على اعادة الحيطان التي عليها [7] الغرفة،
لأن الأصل براءة الذمة، و لا دلالة على وجوب إجباره على النفقة.
و (- للش-)
في هذه المسائل قولان: أحدهما ما قلناه، و هو قوله في الجديد، و به قال (- ح-). و
الأخر قوله في القديم يجبر عليه، و به قال (- ك-). و قال في مسألة الغرفة:
انه يجبر
صاحب السفل على النفقة منفردا و لا يلزم صاحب العلو شيئا و الثاني لا يجبر عليه.
[1]
خ: و لم يكن لأحدهما بينة.
[2] خ: و
حكم له به بدلالة.
[3] خ:
يستعمل فيه القرعة.
[4] خ: إلى
العمارة.
[5] خ: فلا
يجبر.
[6] خ: فلا
يجبر صاحب السفل.
[7] خ:
التي؟؟؟ تكون عليها الغرفة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 576