responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 575

و أيضا فإن وضع الجذع يجوز أن يكون عارية، فان في الناس من أوجب [1] اعارة ذلك و هو مالك، فإنه قال: يجبر على ذلك لقوله عليه السّلام «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على جدار».

مسألة- 5-: إذا تنازع اثنان دابة أحدهما راكبها و الأخر أخذ بلجامها، و لم يكن مع أحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين، لأنه لا دلالة على وجوب تقديم أحدهما على [2] الأخر، و به قال المروزي أبو إسحاق.

و قال (- ح-) و باقي الفقهاء: يحكم بذلك للراكب.

مسألة- 6-: إذا كان حائط مشترك بين نفسين، لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط إلا [3] بإذن صاحبه، لقول النبي عليه السّلام لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه، و هذا الحائط بينهما فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه الا بإذن شريكه و طيب نفسه، و به قال (- ش-) في الجديد. و قال في القديم: يجوز ذلك و به قال (- ك-).

مسألة- 7-: إذا كان حائط مشترك بين نفسين فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع عليه خشبا يبنى عليه، فبنى عليه ثمَّ انهدم السقف أو قلع، فليس له أن يعيد [4] إلا بإذن مجدد، لأن الأصل أنه لا يجوز وضعه إلا بإذن [5]، و ليس الاذن في الأول إذنا في الثاني و هو أحد قولي (- ش-) و (- ك-)، و القول الأخر انه يجوز ذلك له.

مسألة- 8-: إذا كان لرجل بيت و عليه غرفة لاخر و تنازعا في سقف البيت‌


[1] خ: لأن في الناس من يوجب.

[2] خ: على وجوب تقديمه على الأخر.

[3] خ: بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن صاحبه.

[4] خ: فليس له أن يعيدها.

[5] خ: الأصل أن لا يجوز له أن يضع إلا بإذنه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست