نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 575
و أيضا فإن وضع الجذع يجوز أن يكون عارية، فان في الناس من أوجب [1]
اعارة ذلك و هو مالك، فإنه قال: يجبر على ذلك لقوله عليه السّلام «لا يمنعن أحدكم
جاره أن يضع خشبته على جدار».
مسألة-
5-: إذا تنازع اثنان دابة أحدهما راكبها و الأخر أخذ بلجامها، و لم يكن
مع أحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين، لأنه لا دلالة على وجوب تقديم أحدهما على [2]
الأخر، و به قال المروزي أبو إسحاق.
و قال (-
ح-) و باقي الفقهاء: يحكم بذلك للراكب.
مسألة-
6-: إذا كان حائط مشترك بين نفسين، لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة
خفيفة لا تضر بالحائط إلا [3] بإذن صاحبه، لقول النبي عليه السّلام لا يحل مال
امرء مسلم الا بطيب نفس منه، و هذا الحائط بينهما فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه الا
بإذن شريكه و طيب نفسه، و به قال (- ش-) في الجديد. و قال في القديم: يجوز ذلك و
به قال (- ك-).
مسألة-
7-: إذا كان حائط مشترك بين نفسين فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع عليه خشبا
يبنى عليه، فبنى عليه ثمَّ انهدم السقف أو قلع، فليس له أن يعيد [4] إلا بإذن
مجدد، لأن الأصل أنه لا يجوز وضعه إلا بإذن [5]، و ليس الاذن في الأول إذنا في
الثاني و هو أحد قولي (- ش-) و (- ك-)، و القول الأخر انه يجوز ذلك له.
مسألة-
8-: إذا كان لرجل بيت و عليه غرفة لاخر و تنازعا في سقف البيت
[1]
خ: لأن في الناس من يوجب.
[2] خ: على
وجوب تقديمه على الأخر.
[3] خ:
بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن صاحبه.
[4] خ:
فليس له أن يعيدها.
[5] خ:
الأصل أن لا يجوز له أن يضع إلا بإذنه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 575