responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 574

لأنه قصد به وقاية عرضه.

مسألة- 2-: إذا أخرج من داره روشنا الى طريق المسلمين، و كان عاليا لا يضر بالمارة ترك ما لم يعارض فيه أحد [1] من المسلمين، فان عارض فيه واحد منهم وجب قلعه، لان الطريق لجميع المسلمين، فاذا طالبه واحد منهم كان له ذلك كسائر الحقوق، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): لا يجب قلعه إذا لم يضر بالمارة و ترك، و به قال (- ك-)، و (- ع-)، و (- ق-) و أبو يوسف، و محمد، و لا خلاف أنه لو سقط ذلك فوقع على إنسان فقتله أو على مال فأتلفه لزمه الضمان، فلو كان ذلك جائزا لم يكن عليه ضمان [2].

مسألة- 3-: معاقد القمط و هي مساد الخيوط من الخص إذا كان الى أحد الجانبين، و كان الخلاف [3] في الخص قدم دعوى من العقد اليه، و به قال أبو يوسف و زاد بخوارج الحائط و انصاف اللبن و يقدم بهما.

و قال (- ح-)، و (- ش-): لا يقدم بشي‌ء من ذلك.

مسألة- 4-: إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما و هو غير متصل بينها أحدهما [4] و انما هو مطلق و لأحدهما عليه جذوع، فإنه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له لأنه لا دلالة عليه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يحكم بالحائط لصاحب الجذوع إذا كان أكثر من جذع واحد فان كان واحدا فلا يقدم به بلا خلاف.

دليلنا: قوله عليه السّلام: «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» و لم يفرق‌


[1] خ: فيه واحد من المسلمين.

[2] خ: لم يلزمه ضمان.

[3] خ: و كان الخلف.

[4] خ: ببناء أحدهما.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست