نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 574
لأنه قصد به وقاية عرضه.
مسألة-
2-: إذا أخرج من داره روشنا الى طريق المسلمين، و كان عاليا لا يضر
بالمارة ترك ما لم يعارض فيه أحد [1] من المسلمين، فان عارض فيه واحد منهم وجب
قلعه، لان الطريق لجميع المسلمين، فاذا طالبه واحد منهم كان له ذلك كسائر الحقوق،
و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): لا يجب قلعه إذا لم يضر بالمارة و ترك، و به قال (- ك-)، و (- ع-)، و (- ق-)
و أبو يوسف، و محمد، و لا خلاف أنه لو سقط ذلك فوقع على إنسان فقتله أو على مال
فأتلفه لزمه الضمان، فلو كان ذلك جائزا لم يكن عليه ضمان [2].
مسألة-
3-: معاقد القمط و هي مساد الخيوط من الخص إذا كان الى أحد الجانبين، و
كان الخلاف [3] في الخص قدم دعوى من العقد اليه، و به قال أبو يوسف و زاد بخوارج
الحائط و انصاف اللبن و يقدم بهما.
و قال (-
ح-)، و (- ش-): لا يقدم بشيء من ذلك.
مسألة-
4-: إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما و هو غير متصل بينها أحدهما [4] و
انما هو مطلق و لأحدهما عليه جذوع، فإنه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له لأنه لا
دلالة عليه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يحكم بالحائط لصاحب الجذوع إذا كان أكثر من جذع واحد فان كان واحدا فلا يقدم
به بلا خلاف.
دليلنا:
قوله عليه السّلام: «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» و لم يفرق
[1]
خ: فيه واحد من المسلمين.
[2] خ: لم
يلزمه ضمان.
[3] خ: و
كان الخلف.
[4] خ:
ببناء أحدهما.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 574