نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 573
كتاب الصلح
مسألة-
1-: الصلح على الإنكار جائز، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و قالا: لا يكون
الصلح الا مع الإنكار.
و قال (-
ش-): لا يجوز الصلح على الإنكار، قال: و صورة المسألة أن يدعي رجل على غيره عينا
في يده أو دينا في ذمته، فأنكر المدعى عليه ثمَّ صالحه منه على مال يتفقان عليه،
لم يصح الصلح و لم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه، و له أن يرجع
فيطالبه به، فوجب على المدعي رده عليه، و كان على دعواه كما كان قبل الصلح، و ان
كان قد صرح بإبرائه مما ادعاه و أسقط حقه عنه، لأن أبرأه ليسلم [1] له ما قبضه
فاذا لم يسلم ماله لم يلزمه ما عليه و عندنا.
و عند (-
ح-) و (- ك-) يملك المدعي و ليس [2] للمدعي عليه مطالبته به.
و يدل على
مذهبنا قوله تعالى «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» و لم يفرق بين الإنكار و الإقرار و قوله
عليه السّلام «الصلح جائز بين المسلمين» و لم يفرق و قوله عليه السّلام «كل مال
وقى الرجل به عرضه فهو صدقة» فيجب أن يكون ما بذله المدعى عليه جائزا و أن يكون
صدقة
[1]
خ: مما ادعاه عليه و إسقاط حقه عنه لأنه أبرءه ليسلم له.
[2] خ:
يملك المدعى المال.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 573