responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 573

كتاب الصلح

مسألة- 1-: الصلح على الإنكار جائز، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و قالا: لا يكون الصلح الا مع الإنكار.

و قال (- ش-): لا يجوز الصلح على الإنكار، قال: و صورة المسألة أن يدعي رجل على غيره عينا في يده أو دينا في ذمته، فأنكر المدعى عليه ثمَّ صالحه منه على مال يتفقان عليه، لم يصح الصلح و لم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه، و له أن يرجع فيطالبه به، فوجب على المدعي رده عليه، و كان على دعواه كما كان قبل الصلح، و ان كان قد صرح بإبرائه مما ادعاه و أسقط حقه عنه، لأن أبرأه ليسلم [1] له ما قبضه فاذا لم يسلم ماله لم يلزمه ما عليه و عندنا.

و عند (- ح-) و (- ك-) يملك المدعي و ليس [2] للمدعي عليه مطالبته به.

و يدل على مذهبنا قوله تعالى «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» و لم يفرق بين الإنكار و الإقرار و قوله عليه السّلام «الصلح جائز بين المسلمين» و لم يفرق و قوله عليه السّلام «كل مال وقى الرجل به عرضه فهو صدقة» فيجب أن يكون ما بذله المدعى عليه جائزا و أن يكون صدقة‌


[1] خ: مما ادعاه عليه و إسقاط حقه عنه لأنه أبرءه ليسلم له.

[2] خ: يملك المدعى المال.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست