نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 572
مسألة- 8-: إذا صار فاسقا الا أنه غير
مبذر، فالأحوط أن يحجر عليه، بدلالة قوله تعالى «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» و روي عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا:
شارب الخمر
سفيه. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة-
9-: المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه، و به قال جميع الفقهاء الا
ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يملك طلاقه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 572