responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 571

أ أصلها فقال النبي عليه السّلام نعم و لم يعتبر اذن زوجها الزبير.

مسألة- 7-: إذا بلغ الصبي و أونس منه الرشد و دفع له [1] ماله، ثمَّ صار مبذرا مضيعا لماله في المعاصي حجر عليه، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-)، و (- ع-)، و أبو ثور، و أبو عبيد و غيرهم، و هو مذهب أبو يوسف، و محمد.

و قال (- ح-)، و زفر: لا يحجر عليه و تصرفه نافذ في ملكه [2]، و حكي ذلك عن النخعي، و ابن سيرين.

دليلنا قوله تعالى «فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لٰا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ» [1] و قيل: السفيه المبذر، و الضعيف الصغير أو الشيخ الكبير [3]، و الذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله. و قوله تعالى «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» و المبذر سفيه.

و روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: اقبضوا على أيدي سفهائكم، و لا يصح القبض الا بالحجر. و روى عروة بن الزبير أن عبد اللّه بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير، فقال له: قد ابتعت بيعا [4] و أن عليا يريد أن يأتي عثمان و يسأله الحجر علي فقال الزبير أنا شريكك في البيع، ثمَّ أتى علي عثمان، فقال [5]: ان ابن جعفر ابتاع بيع كذا فأحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير، و لم يقل أن الحجر على العاقل لا يجوز.


[1] خ: و دفع اليه.

[2] خ: في ماله.

[3] خ: و الشيخ الكبير.

[4] خ: فقالت له انى قد ابتعت بيعا.

[5] خ: فقال له ان ابن جعفر.


[1] سورة البقرة: 282.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست