نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 571
أ أصلها فقال النبي عليه السّلام نعم و لم يعتبر اذن زوجها الزبير.
مسألة-
7-: إذا بلغ الصبي و أونس منه الرشد و دفع له [1] ماله، ثمَّ صار مبذرا
مضيعا لماله في المعاصي حجر عليه، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-)،
و (- ع-)، و أبو ثور، و أبو عبيد و غيرهم، و هو مذهب أبو يوسف، و محمد.
و قال (-
ح-)، و زفر: لا يحجر عليه و تصرفه نافذ في ملكه [2]، و حكي ذلك عن النخعي، و ابن
سيرين.
دليلنا قوله
تعالى «فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ
ضَعِيفاً أَوْ لٰا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ»[1] و قيل: السفيه المبذر، و الضعيف الصغير أو الشيخ الكبير
[3]، و الذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله. و قوله تعالى «وَ
لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» و المبذر سفيه.
و روي عن
النبي عليه السّلام أنه قال: اقبضوا على أيدي سفهائكم، و لا يصح القبض الا بالحجر.
و روى عروة بن الزبير أن عبد اللّه بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير، فقال له: قد
ابتعت بيعا [4] و أن عليا يريد أن يأتي عثمان و يسأله الحجر علي فقال الزبير أنا
شريكك في البيع، ثمَّ أتى علي عثمان، فقال [5]: ان ابن جعفر ابتاع بيع كذا فأحجر
عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه
الزبير، و لم يقل أن الحجر على العاقل لا يجوز.