responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 570

في دينه [1] أو لم يكن.

مسألة- 4-: إذا بلغ أو وجد منه الرشد فك [2] حجره، و ان لم يونس منه الرشد لم يفك حجره الى أن يصير شيخا كبيرا، لظاهر الآية بدلالة قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» و هذا لم يونس منه الرشد، و قوله تعالى «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» و هذا سفيه، و هو مذهب (- ش-).

و قال (- ح-): إذا بلغ خمسا و عشرين سنة فك حجره على كل حال، و لو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس و عشرين سنة يصح صرفه [3] بالبيع و الشراء و الإقرار.

مسألة- 5-: إذا بلغت المرأة و هي رشيدة دفع إليها مالها و جاز لها أن تتصرف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): ان لم يكن لها زوج لم يدفع إليها، و ان كان لها زوج دفع إليها، لكن لا يجوز لها ان تتصرف فيه الا بإذن زوجها.

مسألة- 6-: إذا كان لها زوج، فتصرفها لا يحتاج إلى [4] إذن زوجها، لأنه لا دلالة عليه، و روي ان ذلك يستحب لها و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): لا يجوز لها التصرف إلا بإذن زوجها، و روي أم الفضل [5] أرسلت إلى رسول اللّه قدحا من لبن و هو واقف بعرفة فشربه، و لم يسأل عن اذن الزوج.

و روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت [6] يا رسول اللّه أتتني أمي راغبة‌


[1] خ: في دينه مصلحا له.

[2] خ: إذا وجد فيه الرشد فك.

[3] خ: صح صرفه.

[4] خ: لا يفتقر الى.

[5] خ: روى ان أم الفضل.

[6] خ: اذن زوجها و روى ان أسماء بنت أبى بكر قالت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست