نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 570
في دينه [1] أو لم يكن.
مسألة-
4-: إذا بلغ أو وجد منه الرشد فك [2] حجره، و ان لم يونس منه الرشد لم
يفك حجره الى أن يصير شيخا كبيرا، لظاهر الآية بدلالة قوله تعالى
«فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» و هذا لم يونس منه الرشد، و قوله تعالى «وَ
لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» و هذا سفيه، و هو
مذهب (- ش-).
و قال (-
ح-): إذا بلغ خمسا و عشرين سنة فك حجره على كل حال، و لو تصرف في ماله قبل بلوغ
خمس و عشرين سنة يصح صرفه [3] بالبيع و الشراء و الإقرار.
مسألة-
5-: إذا بلغت المرأة و هي رشيدة دفع إليها مالها و جاز لها أن تتصرف
فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): ان لم يكن لها زوج لم يدفع إليها، و ان كان لها زوج دفع إليها، لكن لا يجوز
لها ان تتصرف فيه الا بإذن زوجها.
مسألة-
6-: إذا كان لها زوج، فتصرفها لا يحتاج إلى [4] إذن زوجها، لأنه لا
دلالة عليه، و روي ان ذلك يستحب لها و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): لا يجوز لها التصرف إلا بإذن زوجها، و روي أم الفضل [5] أرسلت إلى رسول اللّه
قدحا من لبن و هو واقف بعرفة فشربه، و لم يسأل عن اذن الزوج.
و روي عن
أسماء بنت أبي بكر أنها قالت [6] يا رسول اللّه أتتني أمي راغبة
[1]
خ: في دينه مصلحا له.
[2] خ: إذا
وجد فيه الرشد فك.
[3] خ: صح
صرفه.
[4] خ: لا
يفتقر الى.
[5] خ: روى
ان أم الفضل.
[6] خ: اذن
زوجها و روى ان أسماء بنت أبى بكر قالت.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 570