responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 569

و هي رأس الأنف، و أما السن فلا يتعلق به البلوغ. قال داود: لا يحكم بالبلوغ بل بالسن [1].

و يدل على مذهبنا ما روى أنس بن مالك أن النبي عليه السّلام قال: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله و ما عليه و أخذ منه الحدود. و روى عبد اللّه بن عمر قال: عرضت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عام بدر و أنا ابن ثلاثة عشر سنة [2] فردني، و عرضت عام أحد و أنا ابن أربع عشر سنين [3] فردني و لم يرني بلغت، و عرضت عام الخندق و أنا ابن خمس عشر سنة فأجازني في المقاتلة، فنقل الحكم و هو رد و الإجازة و سببه و هو السن.

مسألة- 3-: لا يدفع المال إلى الصبي و لا يفك حجره حتى يبلغ بأحد ما قدمناه و يكون رشيدا، و حده أن يكون مصلحا لماله عدلا في دينه، فاذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه، أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله، فإنه لا يدفع اليه ماله، بدلالة قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» و من كان فاسقا [4] كان موصوفا بالغي لا بالرشد.

و روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» هو أن يبلغ ذا وقار و حلم و عقل، و قوله تعالى «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» و الفاسق سفيه، و الاخبار التي ينفرد بها كثيرة [5] في هذا المعنى، و هو مذهب (- ش-).

و قال (- ح-): إذا كان مصلحا لما له مدبر له [6] وجب فك الحجر عنه، سواء كان عدلا‌


[1] خ: لا يحكم البلوغ بالسن.

[2] خ: و أنا ابن ثلث عشرة سنة.

[3] خ: و أنا بن أربع عشرة سنة.

[4] خ: من كان فاسقا في دينه كان.

[5] خ: الأخبار التي نتفرد بروايتها كثيرة.

[6] خ: و مدبرا له.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست