responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 568

كتاب الحجر

مسألة- 1-: الإنبات دليل [1] على بلوغ المسلمين و المشركين. و قال (- ح-):

ليس [2] بدلالة على بلوغ المسلمين و لا المشركين و لا يحكم به [3].

و قال (- ش-): هو دلالة على بلوغ المشركين، و في دلالته على بلوغ المسلمين قولان.

مسألة- 2-: يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن خمسة عشر سنة و به قال (- ش-)، و في الإناث تسع سنين.

و قال (- ح-): الأنثى تبلغ باستكمال تسع عشر سنة و للذكور [4] عنه روايتان:

إحداهما أنه [5] يبلغ باستكمال تسع عشر سنة، و هي رواية الأصل، و الأخرى ثماني عشر سنة، و هي رواية الحسن بن زياد اللؤلئي.

و حكي عن مالك أنه قال: البلوغ بان يغلظ الصوت و ان ينشق الغضروف‌


[1] خ: دلالة.

[2] خ: قال ح الإنبات ليس.

[3] خ: و لا يحكم به بحال.

[4] خ: و في الذكور عنه.

[5] خ: إحداهما يبلغ.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست