كتاب الحجر
مسألة- 1-: الإنبات دليل [1] على بلوغ المسلمين و المشركين. و قال (- ح-):
ليس [2] بدلالة على بلوغ المسلمين و لا المشركين و لا يحكم به [3].
و قال (- ش-): هو دلالة على بلوغ المشركين، و في دلالته على بلوغ المسلمين قولان.
مسألة- 2-: يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن خمسة عشر سنة و به قال (- ش-)، و في الإناث تسع سنين.
و قال (- ح-): الأنثى تبلغ باستكمال تسع عشر سنة و للذكور [4] عنه روايتان:
إحداهما أنه [5] يبلغ باستكمال تسع عشر سنة، و هي رواية الأصل، و الأخرى ثماني عشر سنة، و هي رواية الحسن بن زياد اللؤلئي.
و حكي عن مالك أنه قال: البلوغ بان يغلظ الصوت و ان ينشق الغضروف
[2] خ: قال ح الإنبات ليس.
[3] خ: و لا يحكم به بحال.
[4] خ: و في الذكور عنه.
[5] خ: إحداهما يبلغ.