نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 561
الشقص بالشفعة و يؤخذ منه الثمن، فيخص به شريكه البائع و لا حق
للغرماء فيه.
مسألة-
4-: إذا اختار عين ماله في الموضوع [1] الذي له ذلك، فقال له الغرماء:
نحن نعطيك ثمنه و نسقط حقك من العين، لم يجب عليه قبوله، و له الأخذ للعين، بدلالة
عموم الاخبار في أنه أحق بعين ماله و يكون فائدته أن العين ربما كان ثمنها أكثر
فيرتفق الغرماء بذلك، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): يجبر على قبض الثمن، و سقط حقه من العين.
مسألة-
5-: إذا باع [2] من رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن و أفلس المشتري بالثمن،
و كان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها [3]، فان حقه ثبتت في العين بدلالة عموم
قوله عليه السّلام «فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذ وجده بعينه و هو قول (- ش-) في
الجديد.
و قال في
القديم: إذا قبض بعض ثمن العين لم يكن له فيها حق إذا وجدها و به قال (- ك-).
مسألة-
6-: إذا باع زيتا فخلطه المشتري بأجود منه، ثمَّ أفلس المشتري و الثمن
سقط حق البائع من عين الزيت، و به قال (- ش-) و قال المزني: لا يسقط حقه من عينه.
دليلنا: ان
عين زيته تالفة بدلالة أنها ليست موجود مشاهدة، لأنا لا نشاهدها، و لا من طريق
الحكم، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته، و إذا لم يكن موجودة من الوجهين كانت بمنزلة
التالفة و سقط حقه من عينها.
[1]
خ: في الموضع الذي.
[2] خ: إذا
باع رجل من رجل.
[3] خ: نصف
ثمنها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 561