responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 561

الشقص بالشفعة و يؤخذ منه الثمن، فيخص به شريكه البائع و لا حق للغرماء فيه.

مسألة- 4-: إذا اختار عين ماله في الموضوع [1] الذي له ذلك، فقال له الغرماء: نحن نعطيك ثمنه و نسقط حقك من العين، لم يجب عليه قبوله، و له الأخذ للعين، بدلالة عموم الاخبار في أنه أحق بعين ماله و يكون فائدته أن العين ربما كان ثمنها أكثر فيرتفق الغرماء بذلك، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): يجبر على قبض الثمن، و سقط حقه من العين.

مسألة- 5-: إذا باع [2] من رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن و أفلس المشتري بالثمن، و كان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها [3]، فان حقه ثبتت في العين بدلالة عموم قوله عليه السّلام «فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذ وجده بعينه و هو قول (- ش-) في الجديد.

و قال في القديم: إذا قبض بعض ثمن العين لم يكن له فيها حق إذا وجدها و به قال (- ك-).

مسألة- 6-: إذا باع زيتا فخلطه المشتري بأجود منه، ثمَّ أفلس المشتري و الثمن سقط حق البائع من عين الزيت، و به قال (- ش-) و قال المزني: لا يسقط حقه من عينه.

دليلنا: ان عين زيته تالفة بدلالة أنها ليست موجود مشاهدة، لأنا لا نشاهدها، و لا من طريق الحكم، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته، و إذا لم يكن موجودة من الوجهين كانت بمنزلة التالفة و سقط حقه من عينها.


[1] خ: في الموضع الذي.

[2] خ: إذا باع رجل من رجل.

[3] خ: نصف ثمنها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست