responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 560

و يمنع من التصرف في ماله كما قلناه، لان حجر الحاكم صحيح عنده، و لا يجوز لمن وجد من الغرماء عين ماله أن نفسخ البيع و انما يكون أسوة بينهم كما رويناه في بعض الروايات، و كذلك الحاكم إذا مات [1].

و قال مالك مثل قولنا إذا حجر الحاكم عليه، فاما بعد الموت فإنه قال يكون أسوة للغرماء و لا يكون صاحب العين أحق بها من غيره.

مسألة- 2-: إذا مات المديون عليه، فكل من وجد من غرمائه عين ماله، كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين، و إذا لم يخلف إلا الشي‌ء يعنه كان سواء، و لم يكن واحد منهم أحق من غيره بعين ماله.

و قال أبو سعيد الإصطخري: كل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها، سواء خلف وفاء أو لم يخلف. و قال الباقون من أصحاب (- ش-): إذا خلف وفاء للديون لم يكن لأحد أن يأخذ عين ماله و انما له ذلك إذا لم يخلف غيره عكس ما قلنا.

مسألة- 3-: إذا باع شقصا من أرض أو دار، و لم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري، فلما سمع جاء يطالبه بالشفعة، فإنه يستحق الشفعة و يؤخذ ثمن الشقص منه، فيكون بينه و بين الغرماء الباقين، لأن المشتري إذا فلس انتقل الملك عنه الى حق الغرماء، فلم يكن عين المبيع قائما، فلا يكون البائع أحق به، لان حق الشفيع ثابت على المشتري حين العقد، فيؤخذ ثمنه منه، فيكون أسوة للغرماء و لا يكون أحق بالثمن، لأن الحق انما يثبت له في عين ماله، فأما في ثمنه فلا دلالة على ذلك.

و (- للش-) فيه ثلاثة أقوال: أحدها ما قلناه، و هو الصحيح عندهم. و الثاني: أن البائع أحق بعين ماله، و لا حق للشفيع و لا سائر الغرماء. و الثالث: أن الشفيع يأخذ‌


[1] خ: في بعض الاخبار و كذا الحكم إذا مات.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست