responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 562

مسألة- 7-: إذا باع رجل ثوبا من رجل و كان خاما، فقصره أو قطعه قميصا و خاطه بخيوطه [1]، أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه، ثمَّ أفلس بالثمن، ثمَّ وجد البائع عين ماله فالبائع أحق بعين ماله و شاركه [2] المفلس فيها و يستحق أجرة المثل في العمل عليه، و هو اختيار الشافعي.

و قال المزني: لا يشاركه فيها و يختص البائع بها.

دليلنا: أن هذه الصنائع إذا كانت لها أجرة و العمل غير منفصل من العين، فيجب أن يشاركه صاحب العين بصنعته، و الا أدى الى بطلان حقه.

مسألة- 8-: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرماء، ثمَّ ظهر غريم آخر فان الحاكم ينقص القسمة و يشاركهم هذا الغريم فيما أخذوه، بدلالة عموم الأخبار التي وردت في أن رأس المال يقسم بين الغرماء، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): لا ينقص الحاكم القسمة، و انما يكون دين هذا الغريم فيما يظهر للمفلس من المال بعد ذلك.

مسألة- 9-: للحاكم أن يحجر على من عليه الدين عندنا و عند (- ش-).

و قال (- ح-): لا يجوز له الحجر عليه بحال، بل يحبسه أبدا الى أن يقضيه.

مسألة- 10-: يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس و يقسمه على [3] الغرماء و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ليس له بيعه، فإنما يجبره على بيعه، فان باعه و الا حبسه الى أن يبيعه و لا يتولاه بنفسه من غير اختيار.

دليلنا: ما روى كعب بن مالك أن النبي عليه السّلام حجر على معاذ و باع ماله في دينه.


[1] خ: بخيوط منه.

[2] خ: و يشاركه.

[3] خ: بين الغرماء.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست