نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 562
مسألة- 7-: إذا باع رجل ثوبا من رجل و
كان خاما، فقصره أو قطعه قميصا و خاطه بخيوطه [1]، أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا
فنسجه، ثمَّ أفلس بالثمن، ثمَّ وجد البائع عين ماله فالبائع أحق بعين ماله و شاركه
[2] المفلس فيها و يستحق أجرة المثل في العمل عليه، و هو اختيار الشافعي.
و قال
المزني: لا يشاركه فيها و يختص البائع بها.
دليلنا: أن
هذه الصنائع إذا كانت لها أجرة و العمل غير منفصل من العين، فيجب أن يشاركه صاحب
العين بصنعته، و الا أدى الى بطلان حقه.
مسألة-
8-: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرماء، ثمَّ ظهر غريم آخر فان الحاكم
ينقص القسمة و يشاركهم هذا الغريم فيما أخذوه، بدلالة عموم الأخبار التي وردت في
أن رأس المال يقسم بين الغرماء، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): لا ينقص الحاكم القسمة، و انما يكون دين هذا الغريم فيما يظهر للمفلس من
المال بعد ذلك.
مسألة-
9-: للحاكم أن يحجر على من عليه الدين عندنا و عند (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يجوز له الحجر عليه بحال، بل يحبسه أبدا الى أن يقضيه.
مسألة-
10-: يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس و يقسمه على [3] الغرماء و به قال
(- ش-).
و قال (-
ح-): ليس له بيعه، فإنما يجبره على بيعه، فان باعه و الا حبسه الى أن يبيعه و لا
يتولاه بنفسه من غير اختيار.
دليلنا: ما
روى كعب بن مالك أن النبي عليه السّلام حجر على معاذ و باع ماله في دينه.
[1]
خ: بخيوط منه.
[2] خ: و
يشاركه.
[3] خ: بين
الغرماء.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 562