نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 559
كتاب التفليس
مسألة-
1-: المفلس في الشرع من ركبته الديون و ماله لا يفيء بقضائها، فإذا جاء
غرماؤه إلى الحاكم و سألوه الحجر عليه، فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه الا
مقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم و أنه حال غير مؤجل و ان صاحبه مفلس لا يفيء ماله
بقضاء ديونهم، و إذا ثبت جميع ذلك عنده فلسه و حجر عليه.
و يتعلق
بحجره ثلاثة أحكام: أحدها أنه يتعلق ديونهم يعني المال الذي في يده. و الثاني: أنه
يمنع من التصرف في ماله و ان تصرف لم يصح [1]. و الثالث:
أن كل من
وجد من غرمائه عين مال عنده كان أحق به من غيره، و قد روي أنه يكون أسوة للغرماء و
يتعلق دينه بذمته، و الصحيح الأول.
و ان مات
هذا المديون قبل أن حجر الحاكم عليه، فهو بمنزلة ما لو حجر عليه في حال الحياة
يتعلق بماله الأحكام الثلاثة التي ذكرناها، و به قال علي و عثمان ابن عفان و أبو
هريرة، و في الفقهاء أحمد، و إسحاق، و (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يجوز للغرماء أن يسئلوا الحاكم الحجر عليه، فان سألوه و أدى اجتهاده الى
الحجر عليه، فان ديونهم لا يتعلق بعين ماله، بل يكون في ذمته،
[1]
خ: و لم يصح تصرفه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 559