نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 558
أنه قال: لا يغلق الرهن و الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه
غرمه.
و فيه
دليلان: أحدهما أنه قال: عليه غرمه. و الثاني انه قال الرهن من صاحبه يعنى من ضمان
صاحبه و معنى قوله «لا يغلق الرهن» أي: لا يرهنه [1] المرتهن.
و قول النبي
عليه السّلام «الخراج بالضمان» يدل عليه أيضا، لأن خراجه للراهن بلا خلاف فيجب [2]
ان من ضمانه.
مسألة-
63-: إذا دعي المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه، سواء ادعى هلاكه
بأمر ظاهر قبل قوله، و إذا حلف فلا ضمان عليه، و إذا ادعى هلاكه بأمر خفي لم يقبل
قوله الا ببينة، و الا فعليه الضمان.
مسألة-
64-: إذا كاتب عبده على نجمين و أخذ به رهنا صح الرهن، لقوله تعالى
«فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ» و لم يفرق، و به قال (- ح-). و قال (- ش-):
لا يصح.
[1]
خ: اى لا يملكه المرتهن.
[2] خ:
الخراج بالضمان و خراجه للراهن بلا خلاف فوجب.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 558