نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 557
و قال (- ش-): لا يصح البيع [1].
مسألة-
60-: إذا رهن نخلا أو ماشية على أن ما أثمرت أو نتجت يكون رهنا معه، كان
الشرط صحيحا و الرهن صحيحا، و البيع الذي يكون هذا شرطا فيه صحيحا، لأنه لا دلالة
على فساد ذلك، و الأصل جوازه.
و (- للش-)
فيه أربعة أقوال أحدها ما قلناه. و الثاني: أن الثلاثة فاسدة. و الثالث أن الشرط
فاسد و الرهن صحيح و البيع صحيح، و يكون البائع بالخيار. و الرابع:
يكون الشرط
و الرهن فاسدين و البيع صحيحا.
مسألة-
61-: إذا قال: رهنتك هذا الحق بما فيه لا يصح الرهن فيما فيه بلا خلاف،
للجهل بما فيه، و يصح عندنا في الحق، لأنه لا مانع منه.
و (- للش-)
فيه [2] قولان بناء على تفريق الصفقة.
مسألة-
62-: الرهن غير مضمون عندنا، فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن،
و لا يسقط دينه عن الراهن و به قال علي عليه السّلام فإنه روي عنه أنه قال الرهن
أمانة و روي عنه انه قال إذا تلف الرهن بالجائحة فلا ضمان على المرتهن، و هو مذهب
عطاء بن أبي رياح، و اليه ذهب (- ش-) و أحمد بن حنبل، و (- ع-) و أبو عبيد، و أبو
ثور، و هو اختيار أبي بكر بن المنذر.
و ذهب (-
ح-) و سفيان الثوري الى أن الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته أو الدين، و به قال
عمر بن الخطاب، و ذهب شريح، و الشعبي، و النخعي، و الحسن البصري الى أن الرهن
مضمون بجميع الدين، فاذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين و ان كان أضعاف
قيمته، و قالوا: الرهن بما فيه.
يدل على
مذهبنا ما روي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه السّلام
[1]
خ: لا يصح مسألة.
[2] خ: في
الحق.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 557