نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 556
و قال (- ش-): لا يصح تزويجه.
مسألة-
57-: إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة، لم يبطل الرهن و لا البيع
الذي كان الرهن شرطا فيه، و كانت الشروط فاسدة، لأنه لا دليل على أن فساد الشرط
يؤدي الى فساد الرهن، و لا الى فساد البيع.
و قال (-
ش-): ان كان الشرط ينقص من حق المرتهن، فإنه يفسد الرهن قولا واحدا. و ان زاد في
حق المرتهن، ففيه قولان: أحدهما يفسده و الأخر لا يفسده.
فاذا قال
بفساد [1] الرهن، فهل يبطل البيع؟ فيه قولان، فاذا [2] البيع صحيح كان البائع
بالخيار بين يجيزه بلا رهن، و بين ان يفسخه، لأنه لا يسلم [3] له الرهن.
مسألة-
58-: إذا كان له على غيره ألف، فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه
الضيعة بالالفين صح ذلك، لأنه لا مانع في الشرع منه.
و قال (-
ش-): لا يصح الرهن و لا القرض الثاني.
مسألة-
59-: إذا كانت المسألة بحالها الا ان من عليه الالف قال للذي له الألف
بعني عبدك هذا بألف درهم على أن أرهنتك [4] داري [5] بهذا الالف بالألف الأخر الذي
علي فباعه، صح البيع، لأنه لا مانع في الشرع من صحته، و لا خلاف أن البيع و الرهن
[6] جائزان على الانفراد، فمن حكم بفسادهما عند الاجتماع فعليه الدليل [7].
[1]
خ: يفسد الرهن.
[2] خ: و
إذا قال البيع.
[3] خ:
لأنه لم يسلم.
[4] خ:
أرهنك.
[5] خ:
هذه.
[6] خ:
جميعا جائزان.
[7] خ:
فعليه الدلالة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 556