responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 556

و قال (- ش-): لا يصح تزويجه.

مسألة- 57-: إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة، لم يبطل الرهن و لا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه، و كانت الشروط فاسدة، لأنه لا دليل على أن فساد الشرط يؤدي الى فساد الرهن، و لا الى فساد البيع.

و قال (- ش-): ان كان الشرط ينقص من حق المرتهن، فإنه يفسد الرهن قولا واحدا. و ان زاد في حق المرتهن، ففيه قولان: أحدهما يفسده و الأخر لا يفسده.

فاذا قال بفساد [1] الرهن، فهل يبطل البيع؟ فيه قولان، فاذا [2] البيع صحيح كان البائع بالخيار بين يجيزه بلا رهن، و بين ان يفسخه، لأنه لا يسلم [3] له الرهن.

مسألة- 58-: إذا كان له على غيره ألف، فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالالفين صح ذلك، لأنه لا مانع في الشرع منه.

و قال (- ش-): لا يصح الرهن و لا القرض الثاني.

مسألة- 59-: إذا كانت المسألة بحالها الا ان من عليه الالف قال للذي له الألف بعني عبدك هذا بألف درهم على أن أرهنتك [4] داري [5] بهذا الالف بالألف الأخر الذي علي فباعه، صح البيع، لأنه لا مانع في الشرع من صحته، و لا خلاف أن البيع و الرهن [6] جائزان على الانفراد، فمن حكم بفسادهما عند الاجتماع فعليه الدليل [7].


[1] خ: يفسد الرهن.

[2] خ: و إذا قال البيع.

[3] خ: لأنه لم يسلم.

[4] خ: أرهنك.

[5] خ: هذه.

[6] خ: جميعا جائزان.

[7] خ: فعليه الدلالة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست