responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 541

بالخيار.

مسألة- 11-: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن، ثمَّ رجع عن الاذن و منعه لم يكن له ذلك، لما قلناه في المسألة الاولى. و قال (- ش-): له ذلك.

مسألة- 12-: إذا أذن له في قبض الرهن، ثمَّ جن أو أغمي عليه جاز للمرتهن قبضه، لأنه قد ثبت أن اذنه صحيح قبل جنونه، فمن أبطله فعليه الدليل [و قال (- ش-): لا يجوز له ذلك] [1].

مسألة- 13-: إذا رهنه وديعة عنده في يده و أذن له في قبضه و جن [2]، فقد صار مقبوضا قلناه فيما تقدم.

و قال (- ش-): إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه [3] لم يصر مقبوضا بعد جنونه.

إذا [4] رهنه شيئا، ثمَّ تصرف فيه الراهن بالبيع، أو الهبة، أو الرهن عند آخر قبضه، أو لم يقبضه أو قبضه البائع أو لم يقبضه، أو أصدقه امرأته [5] لم يصح جميع ذلك و كان باطلا.

و قال (- ش-): يكون ذلك فسخا للرهن و ان زوجها لم ينفسخ الرهن.

دليلنا: ان القول ينفسخ [6] الرهن بذلك يحتاج الى دليل و الأصل صحته.

مسألة- 14-: لا يجوز للوصي ان يشتري من مال اليتيم لنفسه و ان اشتراه بزيادة، لأن جواز ذلك يحتاج الى دليل و هو مذهب (- ش-). و قال (- ح-): يجوز ذلك.


[1] سقط ما بين المعقوفتين من ح و د.

[2] خ: في قبضه ثمَّ جن.

[3] خ: يمكن فيه قبضه.

[4] خ: مسألة إذا رهنه.

[5] خ: امرته.

[6] خ: بفسخ الرهن.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست