نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 541
بالخيار.
مسألة-
11-: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن، ثمَّ رجع عن الاذن و منعه لم
يكن له ذلك، لما قلناه في المسألة الاولى. و قال (- ش-): له ذلك.
مسألة-
12-: إذا أذن له في قبض الرهن، ثمَّ جن أو أغمي عليه جاز للمرتهن قبضه،
لأنه قد ثبت أن اذنه صحيح قبل جنونه، فمن أبطله فعليه الدليل [و قال (- ش-): لا
يجوز له ذلك] [1].
مسألة-
13-: إذا رهنه وديعة عنده في يده و أذن له في قبضه و جن [2]، فقد صار
مقبوضا قلناه فيما تقدم.
و قال (-
ش-): إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه [3] لم يصر مقبوضا بعد جنونه.
إذا [4]
رهنه شيئا، ثمَّ تصرف فيه الراهن بالبيع، أو الهبة، أو الرهن عند آخر قبضه، أو لم
يقبضه أو قبضه البائع أو لم يقبضه، أو أصدقه امرأته [5] لم يصح جميع ذلك و كان
باطلا.
و قال (- ش-):
يكون ذلك فسخا للرهن و ان زوجها لم ينفسخ الرهن.
دليلنا: ان
القول ينفسخ [6] الرهن بذلك يحتاج الى دليل و الأصل صحته.
مسألة-
14-: لا يجوز للوصي ان يشتري من مال اليتيم لنفسه و ان اشتراه بزيادة،
لأن جواز ذلك يحتاج الى دليل و هو مذهب (- ش-). و قال (- ح-): يجوز ذلك.
[1]
سقط ما بين المعقوفتين من ح و د.
[2] خ: في
قبضه ثمَّ جن.
[3] خ:
يمكن فيه قبضه.
[4] خ:
مسألة إذا رهنه.
[5] خ:
امرته.
[6] خ:
بفسخ الرهن.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 541