نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 542
مسألة- 15-: إذا كان له في يد رجل مال
وديعة أو إجارة أو غصبا، فجعله رهنا عنده بدين له عليه، كان الرهن صحيحا بلا خلاف،
و يصير الرهن مقبوضا بإذنه فيه، لأنه إذا أذن له صار قبضا بالإجماع، و إذا [1] لم
يأذن فليس على كونه قبضا دليل، و هو أحد قولي (- ش-)، و القول الأخر يصير مقبوضا و
ان لم يأذن له فيه.
مسألة-
16-: إذا غصب رجل عن [2] غيره عينا من الأعيان، ثمَّ جعله [3] المغصوب
منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح بالإجماع، و
لا يزول ضمان الغصب، لقوله عليه السّلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، و به قال (-
ش-)، و (- ك-)، و أبو ثور.
و قال (- ح-)،
و المزني: ليس عليه ضمان الغصب.
مسألة-
17-: إذا رهن جارية و قد أقر بوطئها، فولدت لستة أشهر من وقت الوطي
فصاعدا الى تمام تسعة أشهر، فالولد لا حق به، و عند (- ش-) إلى أربع سنين و لا
ينفسخ الرهن في الأم عندنا، لأن أم الولد مملوكة يجوز بيعها عندنا على ما سنبينه
[4] فيما بعد.
و قال (-
ش-): في الجارية لها ثلاثة أحوال: اما أن يكون أقر بالوطئ في حال العقد، أو بعد
العقد و قبل القبض، أو بعد القبض، فان كان في حال العقد، فان المرتهن إذا علم
بإقراره و دخل فيه، فقد رضي بحكم الوطي و ما يؤدي إليه، فعلى هذا يخرج من الرهن، و
لا خيار للمرتهن ان كان ذلك شرطا في عقد البيع.
[1]
خ: و ان لم يأذن.
[2] خ: من
غيره.
[3] خ:
ثمَّ جعلها.
[4] خ: على
ما سندل عليه فيما بعد.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 542