responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 542

مسألة- 15-: إذا كان له في يد رجل مال وديعة أو إجارة أو غصبا، فجعله رهنا عنده بدين له عليه، كان الرهن صحيحا بلا خلاف، و يصير الرهن مقبوضا بإذنه فيه، لأنه إذا أذن له صار قبضا بالإجماع، و إذا [1] لم يأذن فليس على كونه قبضا دليل، و هو أحد قولي (- ش-)، و القول الأخر يصير مقبوضا و ان لم يأذن له فيه.

مسألة- 16-: إذا غصب رجل عن [2] غيره عينا من الأعيان، ثمَّ جعله [3] المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح بالإجماع، و لا يزول ضمان الغصب، لقوله عليه السّلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و أبو ثور.

و قال (- ح-)، و المزني: ليس عليه ضمان الغصب.

مسألة- 17-: إذا رهن جارية و قد أقر بوطئها، فولدت لستة أشهر من وقت الوطي فصاعدا الى تمام تسعة أشهر، فالولد لا حق به، و عند (- ش-) إلى أربع سنين و لا ينفسخ الرهن في الأم عندنا، لأن أم الولد مملوكة يجوز بيعها عندنا على ما سنبينه [4] فيما بعد.

و قال (- ش-): في الجارية لها ثلاثة أحوال: اما أن يكون أقر بالوطئ في حال العقد، أو بعد العقد و قبل القبض، أو بعد القبض، فان كان في حال العقد، فان المرتهن إذا علم بإقراره و دخل فيه، فقد رضي بحكم الوطي و ما يؤدي إليه، فعلى هذا يخرج من الرهن، و لا خيار للمرتهن ان كان ذلك شرطا في عقد البيع.


[1] خ: و ان لم يأذن.

[2] خ: من غيره.

[3] خ: ثمَّ جعلها.

[4] خ: على ما سندل عليه فيما بعد.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست