responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 540

و هذا عقد مأمور به و الأمر يقتضي الوجوب، و هو مذهب أبى ثور، و (- ك-).

و قال (- ح-)، و (- ش-): عقد الرهن ليس بلازم، و لا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فان سلم باختياره لزمه بالتسليم.

مسألة- 6-: إذا عقد الرهن و هو جائز التصرف، ثمَّ جن الراهن أو أغمي عليه أو مات لم يبطل الرهن، لأنه لا دليل عليه، و به قال أكثر أصحاب (- ش-). و قال أبو إسحاق المروزي: يبطل الرهن.

مسألة- 7- (- «ج»-): رهن المشاع جائز، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و (- ع-)، و عثمان البتي، و ابن أبى ليلى، و داود. و قال (- ح-): غير جائز.

مسألة- 8-: استدامة القبض ليس بشرط في الرهن، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):

ذلك شرط.

دليلنا قوله تعالى «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ» [1] فشرط القبض و لم يشرط الاستدامة و أخبار الفرقة دالة على ذلك.

مسألة- 9-: إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن، لأنه لا دلالة على أن الموت يبطله و قد ثبت [1] صحته، و اليه ذهب أكثر أصحاب (- ش-). و قال أبو إسحاق: ينفسخ مثل الوكالة.

مسألة- 10-: إذا غلب على عقل المرتهن فولى الحاكم عليه رجلا لزم الراهن تسليم الرهن [2] اليه و لا ينفسخ الرهن، لأنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالإيجاب و القبول، فمن قال بذلك قال بما قدمنا [3]. و قال (- ش-): يكون الراهن‌


[1] م: لأنه لا دلالة على ذلك و قد ثبت.

[2] م: المرهون.

[3] م، خ: بما قلناه.


[1] البقرة: 283.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست