نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 540
و هذا عقد مأمور به و الأمر يقتضي الوجوب، و هو مذهب أبى ثور، و (-
ك-).
و قال (-
ح-)، و (- ش-): عقد الرهن ليس بلازم، و لا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فان سلم
باختياره لزمه بالتسليم.
مسألة-
6-: إذا عقد الرهن و هو جائز التصرف، ثمَّ جن الراهن أو أغمي عليه أو
مات لم يبطل الرهن، لأنه لا دليل عليه، و به قال أكثر أصحاب (- ش-). و قال أبو
إسحاق المروزي: يبطل الرهن.
مسألة- 7- (- «ج»-):
رهن المشاع جائز، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و (- ع-)، و عثمان البتي، و ابن أبى
ليلى، و داود. و قال (- ح-): غير جائز.
مسألة-
8-: استدامة القبض ليس بشرط في الرهن، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
ذلك شرط.
دليلنا قوله
تعالى «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ»[1] فشرط القبض
و لم يشرط الاستدامة و أخبار الفرقة دالة على ذلك.
مسألة-
9-: إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن، لأنه لا دلالة على أن الموت يبطله و
قد ثبت [1] صحته، و اليه ذهب أكثر أصحاب (- ش-). و قال أبو إسحاق: ينفسخ مثل
الوكالة.
مسألة-
10-: إذا غلب على عقل المرتهن فولى الحاكم عليه رجلا لزم الراهن تسليم
الرهن [2] اليه و لا ينفسخ الرهن، لأنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالإيجاب و
القبول، فمن قال بذلك قال بما قدمنا [3]. و قال (- ش-): يكون الراهن