نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 539
كتاب الرهن
مسألة- 1- «ج» يجوز
الرهن في السفر و الحضر و قال مجاهد لا يجوز إلا في السفر و حكى ذلك داود.
مسألة- 2- «ج» يجوز
أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة و حكي عن بعضهم و لم يذكر لشذوذه أنه قال لا
يجوز الرهن إلا في السلم.
مسألة- 3- إذا قال
إنسان لغيره من رد عبدي فله دينار لم يجز له أخذ الرهن عليه إلا بعد رد العبد و به
قال ابن [1] أبي هريرة و اختاره أبو الطيب الطبري لأنه لم يستحق قبل الرد شيئا فلا
يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه و في أصحاب (- ش-) من قال يجوز ذلك.
مسألة- 4- لا يجوز
شرط الرهن و لا عقده قبل الحق و به قال (- ش-) و قال (- ح-) يجوز عقده و قال إذا
دفع إليه ثوبا و قال رهنتك هذا الثوب على عشرة دراهم تقرضنيها و سلم إليه ثمَّ
أقرضه من الغد جاز و لزم.
دليلنا أن
ما اعتبرناه مجمع على جوازه و ما قالوه ليس على جوازه دليل.
مسألة- 5- يلزم الرهن
بالإيجاب و القبول لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1]
[1]
(- خ-) ابن أبي ليلى و ابن أبي هريرة و في (- م-) أبو هريرة[1]
سورة المائدة 1
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 539