responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 539

كتاب الرهن

مسألة- 1- «ج» يجوز الرهن في السفر و الحضر و قال مجاهد لا يجوز إلا في السفر و حكى ذلك داود.

مسألة- 2- «ج» يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة و حكي عن بعضهم و لم يذكر لشذوذه أنه قال لا يجوز الرهن إلا في السلم.

مسألة- 3- إذا قال إنسان لغيره من رد عبدي فله دينار لم يجز له أخذ الرهن عليه إلا بعد رد العبد و به قال ابن [1] أبي هريرة و اختاره أبو الطيب الطبري لأنه لم يستحق قبل الرد شيئا فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه و في أصحاب (- ش-) من قال يجوز ذلك.

مسألة- 4- لا يجوز شرط الرهن و لا عقده قبل الحق و به قال (- ش-) و قال (- ح-) يجوز عقده و قال إذا دفع إليه ثوبا و قال رهنتك هذا الثوب على عشرة دراهم تقرضنيها و سلم إليه ثمَّ أقرضه من الغد جاز و لزم.

دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه و ما قالوه ليس على جوازه دليل.

مسألة- 5- يلزم الرهن بالإيجاب و القبول لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1]


[1] (- خ-) ابن أبي ليلى و ابن أبي هريرة و في (- م-) أبو هريرة


[1] سورة المائدة 1

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست