نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 538
دليلنا أن هذا بيع مجهول فيجب أن لا يصح، و لأنه [1] بيع غرر لاختلاف
قيمتي العبد، و روى أصحابنا جواز ذلك في العبدين، فان قلنا بذلك تبعنا فيه
الرواية، و لم نقس غيرها عليه.
[1]
ح، د: لا يصح لأنه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 538