نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 537
مسألة- 34- (- «ج»-): يجوز أن يشتري
فلعة [1] بدراهم على أن يجعلها مشتركة و به قال (- ح-). و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة-
35-: إذا قال اشتريت منك هذه الفلعة و استأجرتك على أن تشركها أو تحذوها
كان جائزا، لأن البيع و الإجارة جائزان على الانفراد، فمن منع الجمع بينهما و حكم
بفساده فعليه الدليل.
و اختلف
أصحاب (- ش-)، فقال بعضهم: فيه قولان، لأنه بيع في عقد اجارة، و منهم من قال: لا
يجوز قولا واحدا، لأنه استأجره في العمل فيما لا يملك.
مسألة-
36-: إذا أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا فاشتراه، فإنه
لا يصح ذلك. و لأصحاب (- ش-) فيه قولان.
دليلنا ما
قد ثبت أن العبد لا يملك شيئا، فلا يجوز أن يكون و كيلا لغيره، إلا إذا أذن له
مولاه فيه.
مسألة-
37-: إذا اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره، فصدقه ذلك الغير أو لم يصدقه،
لم يكن البيع صحيحا و لا يلزمه شيء، لما قلناه في المسألة الاولى.
و قال (-
ش-) على قوله بصحة ذلك: ان صدقه لزمه الشراء، و ان كذبه حلف و برئ و كان الشراء
للعبد، فيملك نفسه و ينعتق، و يكون الثمن في ذمته يتبعه السيد و يطالبه.
مسألة-
38-: إذا قال اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا أو أحد هؤلاء العبيد
الثلاثة بكذا لم يصح الشراء، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): إذا شرط فيه الخيار
ثلاثة أيام جاز، لان هذا غرر يسير. و أما في الأربعة فما زاد عليها، فلا يجوز.
[1]
خ: قلعه «كذا في المسألة التالية».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 537