responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 537

مسألة- 34- (- «ج»-): يجوز أن يشتري فلعة [1] بدراهم على أن يجعلها مشتركة و به قال (- ح-). و قال (- ش-): لا يجوز.

مسألة- 35-: إذا قال اشتريت منك هذه الفلعة و استأجرتك على أن تشركها أو تحذوها كان جائزا، لأن البيع و الإجارة جائزان على الانفراد، فمن منع الجمع بينهما و حكم بفساده فعليه الدليل.

و اختلف أصحاب (- ش-)، فقال بعضهم: فيه قولان، لأنه بيع في عقد اجارة، و منهم من قال: لا يجوز قولا واحدا، لأنه استأجره في العمل فيما لا يملك.

مسألة- 36-: إذا أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا فاشتراه، فإنه لا يصح ذلك. و لأصحاب (- ش-) فيه قولان.

دليلنا ما قد ثبت أن العبد لا يملك شيئا، فلا يجوز أن يكون و كيلا لغيره، إلا إذا أذن له مولاه فيه.

مسألة- 37-: إذا اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره، فصدقه ذلك الغير أو لم يصدقه، لم يكن البيع صحيحا و لا يلزمه شي‌ء، لما قلناه في المسألة الاولى.

و قال (- ش-) على قوله بصحة ذلك: ان صدقه لزمه الشراء، و ان كذبه حلف و برئ و كان الشراء للعبد، فيملك نفسه و ينعتق، و يكون الثمن في ذمته يتبعه السيد و يطالبه.

مسألة- 38-: إذا قال اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز، لان هذا غرر يسير. و أما في الأربعة فما زاد عليها، فلا يجوز.


[1] خ: قلعه «كذا في المسألة التالية».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست