responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 536

الحمل و تراضيا به، كان جائزا، لأنه لا مانع منه. و قال (- ش-): لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك.

مسألة- 30-: إذا أخذ المسلم السلم و حدث عنده فيه عيب، ثمَّ وجد به عيبا كان قبل القبض، لم يكن له رده، و كان له المطالبة بالأرش، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):

ليس له الرجوع بالأرش.

دليلنا أنه إذا ثبت أنه انما يستحقه بريا من العيب، فإذا أخذه معيبا كان له أرش عيبه، فأما الرد فليس له إجماعا.

مسألة- 31-: إذا جاء المسلم اليه بالمسلم فيه أجود مما شرطه من الصفة، و قال: خذها [1] و أعطني بدل الجودة دراهم لم يجز، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):

يجوز.

دليلنا أن الجودة صفة لا يمكن افرادها بالبيع، و لا دليل على صحة ذلك.

مسألة- 32-: إذا أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة كان جائزا، لأنه لا مانع منه، و الأصل جوازه. و قال أبو إسحاق المروزي من أصحاب (- ش-): لا يجوز.

مسألة- 33-: استصناع الخفاف و النعال و الأواني من الخشب و الصفر و الرصاص و الحديد لا يجوز، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يجوز لان الناس قد اتفقوا على ذلك.

يدل على بطلانه أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمه، و انه بالخيار بين التسليم و رد الثمن، و المشتري لا يلزمه قبضه، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك، و لان ذلك مجهول غير معلوم بالمعاينة، و لا موصوف بالصفة في الذمة فيجب المنع منه.


[1] م: خذ هذا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست