نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 536
الحمل و تراضيا به، كان جائزا، لأنه لا مانع منه. و قال (- ش-): لا
يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك.
مسألة-
30-: إذا أخذ المسلم السلم و حدث عنده فيه عيب، ثمَّ وجد به عيبا كان قبل
القبض، لم يكن له رده، و كان له المطالبة بالأرش، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
ليس له
الرجوع بالأرش.
دليلنا أنه
إذا ثبت أنه انما يستحقه بريا من العيب، فإذا أخذه معيبا كان له أرش عيبه، فأما
الرد فليس له إجماعا.
مسألة-
31-: إذا جاء المسلم اليه بالمسلم فيه أجود مما شرطه من الصفة، و قال:
خذها [1] و أعطني بدل الجودة دراهم لم يجز، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
يجوز.
دليلنا أن
الجودة صفة لا يمكن افرادها بالبيع، و لا دليل على صحة ذلك.
مسألة-
32-: إذا أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة كان جائزا، لأنه لا مانع منه،
و الأصل جوازه. و قال أبو إسحاق المروزي من أصحاب (- ش-): لا يجوز.
مسألة-
33-: استصناع الخفاف و النعال و الأواني من الخشب و الصفر و الرصاص و
الحديد لا يجوز، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يجوز لان الناس قد اتفقوا على
ذلك.
يدل على
بطلانه أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمه، و انه بالخيار بين التسليم و رد الثمن،
و المشتري لا يلزمه قبضه، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك، و لان ذلك مجهول غير
معلوم بالمعاينة، و لا موصوف بالصفة في الذمة فيجب المنع منه.
[1]
م: خذ هذا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 536