responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 535

مسألة- 24-: إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر الأجل، كان القول قول البائع مع يمينه، و ان اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري مع يمينه إذا لم يكن مع أحدهما بينة، بدلالة أن كل واحد منهما مدعى عليه فيما أوجبنا فيه اليمين عليه. و قال (- ش-): يتحالفان.

مسألة- 25-: إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه، فلا اعتراض لأحد عليه، و به قال الفقهاء أجمع، إلا (- ك-) فإنه قال: اما أن يبيع بسعر أهل السوق، و اما أن ينعزل.

يدل على مذهبنا [1] أن النبي عليه السّلام امتنع من التسعير و أخبر أن ذلك من جهة اللّه تعالى. و أيضا فإنه مالك و لا يجوز لأحد الاعتراض عليه الا بدليل، و لا دلالة في الشرع على ذلك.

مسألة- 26-: إذا أسلم في تمر فأتاه بزبيب، أو أسلم في ثوب قطن فأتاه بكتان و تراضيا به، كان جائزا، بدلالة الأصل و قول النبي عليه السّلام: الصلح جائز بين المسلمين الا ما حرم حلالا أو حلل حراما. و قال (- ش-): لا يجوز.

مسألة- 27-: إذا أسلم في زبيب [2] رازقي مثلا، فأتاه بزبيب خراساني و تراضيا به، كان جائزا، بدلالة ما تقدم في المسألة الاولى [3]. و (- للش-) فيه وجهان.

مسألة- 28- (- «ج»-): من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه و لا هو مما يحتاج الى موضع كبير لحفظه فيه، فأتاه به قبل محله، لم يلزمه قبوله و لا يجبر عليه.

و قال (- ش-): يجبر عليه، و ذلك مثل الحديد و الرصاص و ما أشبه ذلك.

مسألة- 29-: إذا شرط عليه مكان التسليم و أعطاه في غيره و بذل له اجرة‌


[1] م: دليلنا.

[2] م: بزبيب.

[3] م: ما تقدم و (- للش-).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست