نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 535
مسألة- 24-: إذا اختلفا في قدر المبيع
أو قدر الأجل، كان القول قول البائع مع يمينه، و ان اختلفا في قدر الثمن كان القول
قول المشتري مع يمينه إذا لم يكن مع أحدهما بينة، بدلالة أن كل واحد منهما مدعى
عليه فيما أوجبنا فيه اليمين عليه. و قال (- ش-): يتحالفان.
مسألة-
25-: إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه، فلا اعتراض لأحد
عليه، و به قال الفقهاء أجمع، إلا (- ك-) فإنه قال: اما أن يبيع بسعر أهل السوق، و
اما أن ينعزل.
يدل على
مذهبنا [1] أن النبي عليه السّلام امتنع من التسعير و أخبر أن ذلك من جهة اللّه
تعالى. و أيضا فإنه مالك و لا يجوز لأحد الاعتراض عليه الا بدليل، و لا دلالة في
الشرع على ذلك.
مسألة-
26-: إذا أسلم في تمر فأتاه بزبيب، أو أسلم في ثوب قطن فأتاه بكتان و
تراضيا به، كان جائزا، بدلالة الأصل و قول النبي عليه السّلام: الصلح جائز بين
المسلمين الا ما حرم حلالا أو حلل حراما. و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة-
27-: إذا أسلم في زبيب [2] رازقي مثلا، فأتاه بزبيب خراساني و تراضيا به،
كان جائزا، بدلالة ما تقدم في المسألة الاولى [3]. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة-
28- (- «ج»-): من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه و لا هو مما يحتاج
الى موضع كبير لحفظه فيه، فأتاه به قبل محله، لم يلزمه قبوله و لا يجبر عليه.
و قال (- ش-):
يجبر عليه، و ذلك مثل الحديد و الرصاص و ما أشبه ذلك.
مسألة-
29-: إذا شرط عليه مكان التسليم و أعطاه في غيره و بذل له اجرة
[1]
م: دليلنا.
[2] م:
بزبيب.
[3] م: ما
تقدم و (- للش-).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 535