responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 534

مسألة- 19-: لا يجوز السلف في الجوز و البيض إلا وزنا، لان ذلك يختلف بالصغر و الكبر و لا يضبط بالصفة، و به قال (- ش-)، و عند (- ح-) يجوز عددا. فأما البطيخ فلا يجوز فيه السلم إجماعا.

مسألة- 20-: لا يصح السلف في الرؤوس، سواء كانت مشوية أو نية، لأن ذلك لا يمكن ضبطه بالصفة، أما المشوية فلا خلاف فيها، مثل اللحم المطبوخ فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه، و أما النية (- فللش-) فيها قولان أحدهما يجوز وزنا [1]، و به قال (- ك-)، و الثاني لا يجوز، و به قال (- ح-).

مسألة- 21-: اختلفت روايات أصحابنا في السلف في الجلود، فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم، و روي أنه لا يجوز. و قال (- ش-): لا يجوز و لم يفصل. و يدل على جوازه الآية و دلالة الأصل [2].

مسألة- 22-: إذا أسلم مائة درهم في كر طعام و شرط خمسين نقدا و خمسين دينا له في ذمة المسلم [3]، صح السلم فيما نقده بحصته من المسلم فيه، و لا يصح في الدين، و به قال (- ح-). قال أصحاب (- ش-): لا يصح في الدين، و هل يصح في النقد؟ فيه قولان.

دليلنا الآية «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و قد أجمعنا على فساد العقد في الدين، و لا دلالة على فساده في النقد.

مسألة- 23-: إذا أسلم في جنسين مختلفين في حنطة و شعير صفقة واحدة أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو آجال، فان السلم صحيح بدلالة الآية، و أنه لا مانع في الشرع منه، و هو أظهر قولي (- ش-). و القول الأخر أنه لا يصح.


[1] م: بحذف «وزنا».

[2] م: الاية و الأصل.

[3] م: المسلم إليه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست