نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 533
لأن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال قال بهذه المسألة، فالمفرق
بين الأمرين خارج عن الإجماع. و قال (- ح-): يصح الإقالة و يبطل الشرط.
مسألة-
15-: يصح الإقالة في بعض السلم كما يصح في جميعه، لعموم الخبر في جواز
الإقالة، و به قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ر-)، و في الصحابة عبد اللّه بن عباس
قال: لا بأس به.
و قال (-
ك-)، و ربيعة، و الليث بن سعد: لا يجوز ذلك. و كره أحمد بن حنبل ذلك، و هو قول ابن
عمر، و الحسن البصري، و ابن سيرين، و النخعي.
مسألة-
16-: إذا أقال [1] جاز أن يأخذ ما أعطاه من غير جنسه، مثل أن يكون أعطاه
دنانير فأخذ دراهم، أو عرضا فيأخذ دراهم و ما أشبه ذلك، بدلالة قوله تعالى «وَ
أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و قوله عليه السّلام إذا اختلف الجنسان
فبيعوا كيف شئتم و لم يفرق، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر استحسانا.
مسألة-
17-: إذا أسلف في شيء، فلا يجوز أن يشرك فيه غيره، و لا أن يوليه
بالشركة، و هو أن يقول له رجل: شاركني في نصفه بنصف الثمن و التولية أن يقول: ولني
جميعه بجميع الثمن، أو ولني نصفه بنصف الثمن فلا يجوز، لان جواز ذلك يحتاج الى
دليل و لقوله عليه السّلام «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» و لأنه عليه
السّلام نهى عن بيع ما لم يقبض. و روى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السّلام قال:
من أسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. و هو مذهب (- ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-):
يجوز ذلك.
مسألة-
18-: إذا قال المسلم للمسلم اليه: عجل لي حقي و أخذ دون ما استحقه بطيبة
من نفسه كان جائزا، لأن الصلح و التراضي بين المسلمين جائز و لا مانع منه، و قال
(- ش-): لا يجوز.
[1]
م، د أقاله.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 533