نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 532
مسألة- 10-: يجوز السلم في الأثمان،
مثل الدراهم و الدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما، لعموم الأخبار المتضمنة
لذكر السلم، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يجوز السلم في الأثمان.
مسألة-
11- (- «ج»-): ان أسلم دراهم في دراهم أو في دنانير مطلقا كان باطلا. و
قال (- ش-): إذا أطلق كان حالا، فان قبضه في المجلس و قبضه رأس المال جاز، و في
أصحابه من قال: لا يجوز.
مسألة-
12- (- «ج»-): لا يجوز السلم في اللحوم. و قال (- ش-): يجوز إذا ذكر
أوصافها.
الإقالة
مسألة-
13-: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، سواء كان قبل القبض أو بعده و في حق
غيرهما، و به قال (- ش-) و قال (- ك-): الإقالة بيع. و قال (- ح-) في حق
المتعاقدين فسخ، و في حق غيرهما بيع.
و فائدته
وجوب الشفعة بالإقالة، فعند (- ح-) يجب الشفعة بالإقالة، و عندنا لا يجب و قال (-
ف-): الإقالة فسخ قبل القبض و بيع بعده إلا في العقار، فإن الإقالة فيها بيع سواء
كان قبل القبض أو بعده، لان بيع العقار جائز قبل القبض و بعده عنده.
دليلنا ما
روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: من أقال نادما بيعته أقاله اللّه نفسه يوم
القيامة. و اقالة نفسه هي [1] العفو و الترك، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي
العفو و الترك و أيضا فلو كانت الإقالة بيعا لم يصح الإقالة في السلم، لان البيع
في المسلم فيه لا يجوز قبل القبض، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا دل على أنها ليست
ببيع.
مسألة-
14-: إذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره، كان الإقالة فاسدة
و المبيع على ملك المشتري كما كان، و به قال (- ش-). و انما قلنا ذلك
[1]
ح، د: و هي العفو «و كذا في الثاني».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 532