نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 531
مسألة- 6-: من شرط صحة السلم قبض رأس
المال قبل التفرق، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-): ان تفرقا قبل القبض
من غير أن يكون تأخير القبض شرطا كان جائزا و ان لم يقبضه أبدا، و ان كانا شرطا
تأخير القبض، فان كان ذلك اليوم و اليومين جاز و ان كان أكثر من ذلك لا يجوز.
و يدل على
مذهبنا أنا قد أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد، و لم يدل دليل على صحته قبل
القبض، فوجب اعتبار ما قلناه.
مسألة- 7- (- «ج»-):
لا يجوز أن يؤجل السلم الى الحصاد و الدياس و الجذاذ و الصرام، و به قال (- ح-)، و
(- ش-). و قال (- ك-): ذلك جائز.
مسألة-
8-: إذا جعل محله في يوم كذا، أو في شهر كذا، أو في سنة كذا جاز و لزمه
بدخول الشهر و اليوم، لان هذا معلوم ليس بمجهول، لأنه إذا كان اليوم معلوما و أوله
معلوما و هو طلوع الفجر و وجب طلوعه، فصار الوقت و الساعة معلومين، و كذا الشهر
أوله معلوم، و به قال ابن أبي هريرة من أصحاب (- ش-)، و قاله (- ش-) نصا.
و قال
أصحابه الباقون: لا يجوز لأنه جعل اليوم ظرفا لحلوله و لم يبين، فيصير تقديره يحل
[1] في ساعة من ساعاته، أو وقت من أوقاته، فيكون مجهولا.
مسألة-
9-: إذا كان السلم مؤجلا، فلا بد من ذكر موضع التسليم، فان كان في حمله
مئونة، فلا بد من ذكره أيضا. و (- للش-) في ذكر الموضع [2] قولان أحدهما يجب ذكره،
و الثاني لا يجب. و أما المئونة، فيجب ذكرها، ذكره ابن القاص.
دليلنا
طريقة الاحتياط، لأنه إذا ذكرهما صح بلا خلاف.
[1]
م: محل.
[2] م: في
ذلك الموضع.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 531