responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 531

مسألة- 6-: من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-): ان تفرقا قبل القبض من غير أن يكون تأخير القبض شرطا كان جائزا و ان لم يقبضه أبدا، و ان كانا شرطا تأخير القبض، فان كان ذلك اليوم و اليومين جاز و ان كان أكثر من ذلك لا يجوز.

و يدل على مذهبنا أنا قد أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد، و لم يدل دليل على صحته قبل القبض، فوجب اعتبار ما قلناه.

مسألة- 7- (- «ج»-): لا يجوز أن يؤجل السلم الى الحصاد و الدياس و الجذاذ و الصرام، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-): ذلك جائز.

مسألة- 8-: إذا جعل محله في يوم كذا، أو في شهر كذا، أو في سنة كذا جاز و لزمه بدخول الشهر و اليوم، لان هذا معلوم ليس بمجهول، لأنه إذا كان اليوم معلوما و أوله معلوما و هو طلوع الفجر و وجب طلوعه، فصار الوقت و الساعة معلومين، و كذا الشهر أوله معلوم، و به قال ابن أبي هريرة من أصحاب (- ش-)، و قاله (- ش-) نصا.

و قال أصحابه الباقون: لا يجوز لأنه جعل اليوم ظرفا لحلوله و لم يبين، فيصير تقديره يحل [1] في ساعة من ساعاته، أو وقت من أوقاته، فيكون مجهولا.

مسألة- 9-: إذا كان السلم مؤجلا، فلا بد من ذكر موضع التسليم، فان كان في حمله مئونة، فلا بد من ذكره أيضا. و (- للش-) في ذكر الموضع [2] قولان أحدهما يجب ذكره، و الثاني لا يجب. و أما المئونة، فيجب ذكرها، ذكره ابن القاص.

دليلنا طريقة الاحتياط، لأنه إذا ذكرهما صح بلا خلاف.


[1] م: محل.

[2] م: في ذلك الموضع.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست