نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 530
من قال: من شرطه أن يقول حالا و يكون السلم [1] في الموجود فأما إذا
أسلم في المعدوم، فلا يجوز حالا و لا مؤجلا إلى حين لا يوجد فيه و انما يجوز الى
حين يوجد فيه غالبا، و به قال عطاء، و أبو ثور.
و عن (- ك-)
روايتان: إحداهما مثل قولنا. و الأخرى لا بد فيه من أيام يتعين فيه الأسواق. و قال
(- ع-): ان سميت أجلا ثلاثة أيام، فهو بيع السلف، فجعل أقل الأجل ثلاثة أيام.
مسألة-
4-: رأس المال ان كان معينا في حال العقد و نظر إليه، فإنه لا يكفي إلا
بعد أن يذكر مقداره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، و لا يجوز جزافا و ان
كان مما يباع كذلك، مثل الجوهر و اللؤلؤ فإنه يغني المشاهدة عن وصفه، و هو أحد
قولي (- ش-). و القول الأخر لا يجب و هو الصحيح عند أصحابه.
و قال (-
ح-): ان كان رأس المال من جنس المكيل و الموزون، فلا بد من بيان مقداره و ضبطه
بصفاته، و لا يجوز أن يكون جزافا. و ان كان من جنس المذروع مثل الثياب فلا يجب ذلك
و يكفي تعينه و مشاهدته. و لا يعرف لما لك فيه نص يدل على صحة ما اعتبرناه أنه لا
خلاف [2] أنه يصح معه السلم [3] و لا دليل على صحة ما قالوه، فوجب اعتبار ما قلناه.
مسألة-
5-: كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه من الرقيق و الإبل و البقر و
الغنم و الحمر و الدواب و غيرها، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (-
ح-): لا يجوز السلم في الحيوان، و به قال (- ر-)، و (- ع-).
[1]
م: بحذف «السلم».
[2] م: فيه
نفس دليلنا انه لا خلاف.
[3] م: يصح
السلم مع ما اعتبرناه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 530