نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 529
كتاب السلم
مسألة- 1- (- «ج»-):
يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل، و به قال (- ك-)، و
(- ش-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (-
ح-): لا يجوز الا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد و المحل و ما بينهما و به قال
(- ر-)، و (- ع-).
مسألة-
2-: إذا أسلم في رطب إلى أجل، فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته، لغيبة
المسلم اليه، أو غيبته، أو هرب منه، أو توارى من سلطان و ما أشبه ذلك، ثمَّ قدر
عليه و قد انقطع الرطب، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد و بين أن يصبر الى
العام القابل، و هو أصح قولي (- ش-). و القول الأخر ان العقد ينفسخ.
و يدل على
ما قلناه ان هذا العقد ثابت بلا خلاف، فمن حكم بانفساخه فعليه الدليل.
مسألة-
3-: السلم لا يكون إلا مؤجلا، و لا يصح أن يكون حالا، قصر الأجل أم طال،
و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): يصح أن يكون حالا إذا اشترط ذلك أو يطلق فيكون حالا، و منهم
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 529