responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 529

كتاب السلم

مسألة- 1- (- «ج»-): يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-).

و قال (- ح-): لا يجوز الا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد و المحل و ما بينهما و به قال (- ر-)، و (- ع-).

مسألة- 2-: إذا أسلم في رطب إلى أجل، فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته، لغيبة المسلم اليه، أو غيبته، أو هرب منه، أو توارى من سلطان و ما أشبه ذلك، ثمَّ قدر عليه و قد انقطع الرطب، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد و بين أن يصبر الى العام القابل، و هو أصح قولي (- ش-). و القول الأخر ان العقد ينفسخ.

و يدل على ما قلناه ان هذا العقد ثابت بلا خلاف، فمن حكم بانفساخه فعليه الدليل.

مسألة- 3-: السلم لا يكون إلا مؤجلا، و لا يصح أن يكون حالا، قصر الأجل أم طال، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): يصح أن يكون حالا إذا اشترط ذلك أو يطلق فيكون حالا، و منهم‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست