responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 526

فقال: يا محمد ان اللّه لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمولة اليه و شاربها و بائعها و مبتاعها و ساقيها.

و روى جابر أنه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عام الفتح بمكة يقول: ان اللّه و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام، فقيل: يا رسول اللّه أ فرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثمَّ قال: قاتل اللّه اليهود ان اللّه لما حرم عليهم شحومها حملوها ثمَّ باعوها فأكلوا ثمنها [1].

مسألة- 307- (- «ج»-): يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء. و قال (- ح-): يجوز بيعه مطلقا. و قال (- ش-)، و (- ك-): لا يجوز بيعه بحال.

مسألة- 308-: يجوز بيع لبن الآدميات، بدلالة الآية و الأصل، و به قال (- ش-)، و (- د-). و قال (- ح-)، و (- ك-): لا يجوز.

مسألة- 309- (- «ج»-): بيع لبن الأتن يجوز، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 310-: إذا اشترى كافر عبدا مسلما لا ينعقد الشراء و لا يملكه الكافر، لقوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [1] و هو قول (- ش-) في الإملاء. و قال في الأم: يصح الشراء و يملكه و يجبر على بيعه، و به قال (- ح-).

مسألة- 311- (- «ج»-): لا يجوز بيع رباع مكة و إجارتها، و به قال (- ح-)، و (- ك-).

و قال (- ش-): يجوز.

يدل على ما قلناه قوله تعالى‌


[1] في ح، م، د: جائت الضمائر مذكرا.


[1] سورة النساء: 140.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست