نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 526
فقال: يا محمد ان اللّه لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و حاملها و
المحمولة اليه و شاربها و بائعها و مبتاعها و ساقيها.
و روى جابر
أنه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عام الفتح بمكة يقول: ان اللّه و رسوله
حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام، فقيل: يا رسول اللّه أ فرأيت شحوم
الميتة، فإنه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس، فقال: لا هو
حرام، ثمَّ قال: قاتل اللّه اليهود ان اللّه لما حرم عليهم شحومها حملوها ثمَّ
باعوها فأكلوا ثمنها [1].
مسألة-
307- (- «ج»-): يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء. و قال (-
ح-): يجوز بيعه مطلقا. و قال (- ش-)، و (- ك-): لا يجوز بيعه بحال.
مسألة-
308-: يجوز بيع لبن الآدميات، بدلالة الآية و الأصل، و به قال (- ش-)، و
(- د-). و قال (- ح-)، و (- ك-): لا يجوز.
مسألة-
309- (- «ج»-): بيع لبن الأتن يجوز، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة-
310-: إذا اشترى كافر عبدا مسلما لا ينعقد الشراء و لا يملكه الكافر،
لقوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[1] و هو قول (- ش-) في
الإملاء. و قال في الأم: يصح الشراء و يملكه و يجبر على بيعه، و به قال (- ح-).
مسألة-
311- (- «ج»-): لا يجوز بيع رباع مكة و إجارتها، و به قال (- ح-)، و (-
ك-).
و قال (-
ش-): يجوز.
يدل على ما
قلناه قوله تعالى
[1]
في ح، م، د: جائت الضمائر مذكرا.[1]
سورة النساء: 140.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 526