نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 527
«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ
وَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ الَّذِي جَعَلْنٰاهُ لِلنّٰاسِ
سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ»[1]. و المسجد اسم لجميع الحرم، بدلالة قوله «سُبْحٰانَ الَّذِي أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ
الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى»[2] و انما أسرى به من بيت خديجة، و روي من شعب أبي طالب
فسماه مسجدا.
و روى عبد
اللّه بن عمرو بن العاص عن النبي عليه السّلام أنه قال: مكة حرام و حرام بيع
رباعها و حرام أجر بيوتها. و هذا نص. و روي عن علقمة بن فضلة الكندي أنه قال: كانت
يدعى بيوت مكة على عهد رسول اللّه و أبي بكر و عمر السوائب لا تباع من احتاج سكن و
من استغنى أسكن. و روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: منى [1] مناخ من سبق. و
عليه إجماع الفرقة و أخبارهم فيه كثيرة.
شراء الكافر المسلم و
استيجاره
مسألة-
312-: إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصح ذلك، لعموم الآية «وَ
لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[3] و (- للش-)
فيه قولان.
مسألة-
313-: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه لم يصح إذا كان
مسلما، و ان كان كافرا صح، لأنا قد بينا أن الكافر لا يصح أن يملك المسلم [2] و
العتق فرع على الملك. و قال (- ش-): يصح على كل حال.
مسألة-
314-: إذا استأجر كافر مسلما بعمل في الذمة صح بلا خلاف، و ان استأجره مدة
من الزمان ليعمل له عملا صح أيضا عندنا، لأن الأصل جوازه و المنع يحتاج الى دليل.