responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 527

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ الَّذِي جَعَلْنٰاهُ لِلنّٰاسِ سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ» [1]. و المسجد اسم لجميع الحرم، بدلالة قوله «سُبْحٰانَ الَّذِي أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» [2] و انما أسرى به من بيت خديجة، و روي من شعب أبي طالب فسماه مسجدا.

و روى عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن النبي عليه السّلام أنه قال: مكة حرام و حرام بيع رباعها و حرام أجر بيوتها. و هذا نص. و روي عن علقمة بن فضلة الكندي أنه قال: كانت يدعى بيوت مكة على عهد رسول اللّه و أبي بكر و عمر السوائب لا تباع من احتاج سكن و من استغنى أسكن. و روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: منى [1] مناخ من سبق. و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم فيه كثيرة.

شراء الكافر المسلم و استيجاره

مسألة- 312-: إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصح ذلك، لعموم الآية «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [3] و (- للش-) فيه قولان.

مسألة- 313-: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه لم يصح إذا كان مسلما، و ان كان كافرا صح، لأنا قد بينا أن الكافر لا يصح أن يملك المسلم [2] و العتق فرع على الملك. و قال (- ش-): يصح على كل حال.

مسألة- 314-: إذا استأجر كافر مسلما بعمل في الذمة صح بلا خلاف، و ان استأجره مدة من الزمان ليعمل له عملا صح أيضا عندنا، لأن الأصل جوازه و المنع يحتاج الى دليل.


[1] ح، م، د: منا.

[2] م: مسلما.


[1] سورة الحج: 25.

[2] سورة الإسراء: 1.

[3] سورة النساء: 140.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست