نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 525
مسألة- 301- (- «ج»-): القرد لا يجوز
بيعه، لإجماع الطائفة [1] على أنه مسخ نجس، و ما كان كذلك لا يجوز بيعه. و قال (-
ش-): يجوز.
مسألة-
302- (- «ج»-): لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا، و السود عندنا مثل
ذلك، سواء كانت كبارا أو صغارا. و (- للش-) في الصغار منها وجهان.
مسألة-
303- (- «ج»-): لا يجوز بيع شيء من المسوخ، مثل القرد و الخنزير و الدب
و الثعلب و الأرنب و الذئب و الفيل و غير ذلك مما سنبينه. و قال (- ش-): كلما
ينتفع به يجوز بيعه، مثل القرد و الفيل و غير ذلك.
مسألة-
304-: الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل، لأنه لا دلالة عليه.
و قال ابن
سريج، و أبو إسحاق المروزي: يمكن غسله و تنظيفه، و في جواز بيعه وجهان، و الصحيح
عندهم أنه لا يجوز. و قال أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاح: من أصحابنا من قال لا
يصح غسله كالسمن.
مسألة-
305-: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه. و قال (- ح-): يجوز بيع السراجين. و
قال (- ش-): لا يجوز بيعها و لم يفصلا.
و يدل على
جواز ذلك أنه طاهر عندنا، و من منع منه فإنما منع لنجاسته. و أما النجس فلا يجوز
بيعه بدلالة إجماع الفرقة، و روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: ان اللّه تعالى
إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
مسألة-
306- (- «ج»-): لا يجوز بيع الخمر، و به قال (- ش-)، و قال (- ح-): يجوز
أن يوكل ذميا ببيعها و شراءها.
و يدل على
ذلك- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال:
ان الذي حرم
شربها حرم بيعها. و روى ابن عباس أن رسول اللّه أتاه جبرئيل،
[1]
م: الفرقة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 525